النهار
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:43 صـ 18 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنتحار ناجية إسرائيلية من أحداث السابع من اكتوبر في عيد ميلادها الـ 22 مصير حكام نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مصريين أم أجانب؟ بشرى: إحنا متأخرين سينمائيًا ومحتاجين وقفة هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ عضو الرابطة يكشف هل سيبحث بوتين مع جوتيرش جهود احلال السلام في اوكرانيا علي هامش البريكس تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز ”اليونسكو – يونيفوك” حتى عام 2027 إيقاد شعلة النصر بمناسبة الذكري (51) لإنتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر1973 فريق ميت غراب المصري يحصد المركز الثاني في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري للميني فوتبول بليبيا فريق مهرجان البحر الاحمر السينمائي يقوم بزيارة جامعة عفت لتوعية الطلاب بدور الفن في المملكة قطع التيار الكهربائي لمدة 4ساعات بمناطق بحي الجناين بسبب أعمال الصيانة المنتج طارق الجنايني يكشف دور عمرو دياب في مسلسل ”حالة خاصة” تريزيجيه يشارك في خسارة الريان أمام أهلي جدة بدوري أبطال آسيا للنخبة

أهم الأخبار

نائب وفدي يطالب بتعديل قانون التعدين «المناجم والمحاجر»

»
»
كتب : محمد العدستقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح بشأن تعديل مشروع قانون التعدين (مناجم ومحاجر وملاحات) رقم 66 لسنة 1953والذى أحاله رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته .النهار تنشر أهم نقاط التعديل المقترحة التي وردت بمشروع القانون والتى تنص على تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، بالاضافة الى تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين .واكدت التعديلات ان للهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وتلك داخل منطقة الترخيص ، بالاضافة الى استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.كما ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة الى البرلمان فيما يليالمادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المناجم والمحاجر والملاحات.المادة الثانية : تظل تراخيص البحث عن خامات المناجم وعقود الاستغلال للمناجم وخامات المحاجر والأملاح التبخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون محكومة بالقواعد السارية عليها من قبل وذلك دون الإخلال باختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة بعقود استغلال خامات المحاجر والأملاح التبخيرية المذكورة اعتباراً من التاريخ المذكور.وتسرى أحكام القانون المرافق على طلبات تجديد التراخيص والعقود والمشار إليها التي لم يبت فيها حتى هذا التاريخ.المادة الثالثة يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها.كما يلغى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 في شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.المادة الرابعة يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة ليستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة قبل هذا التاريخ فيما لا يتعارض مع أحكامه.كما يصدر رئيس مجلس الإدارة تراخيص البحث وعقود الاستغلال لخامات المناجم وخامات المحاجر والأملاح وعقود التبعية والحماية.المادة الخامسة في تطبيق هذا القانون يلحق الموظفون والعاملون اللازمين لتطبيق هذا القانون من المحافظات إلى الهيئة على سبيل الإعارة من تلك المحافظات وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهم إلى ميزانية الهيئة بصفة نهائية كما ينقل إلى ميزانية الهيئة كل ما يتعلق بهذا الخصوص.المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.