النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 11:21 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

بعد قرار النيابة العامة.. مصادر: انتهاء التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك ولا اتهامات جديدة

كشفت مصادر قضائية وقانونية مطلعة، أثر قرار المستشار النائب العام الصادر بإنهاء منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم في قضية اتهامهم بغسل الأموال، على القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية التي ما تزال متداولة، مؤكدة أن علاء وجمال وأسرتهما لا يواجهون أية قضايا أو قرارات تحفظ أخرى.

وتنظر المحكمة الاقتصادية طلب النائب العام بتأييد الأمر الوقتي بمنع علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهم، حيث قررت الجلسة السابقة، التأجيل لـ7 سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر لـ«الشروق»، أن أساس القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، هو نظر طلب النيابة بالحكم بمنع علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهم، مشيرة إلى أنه بموجب قرار النيابة برفع المنع، تصبح الدعوى على غير محل؛ لأنه لم يعد هناك حاجة للمنع بالأساس؛ لزوال الطلب من النيابة صاحبة الطلب.

ووفقا للمصادر، ستنهي المحكمة الاقتصادية الدعوى بعد قرار النائب العام، مشددة على أن علاء وجمال وأسرتهما باتوا لا يواجهون حاليا أية اتهامات أو قرارات من شأنها أن تمنعهم من التصرف فى الأموال، وهو ما سيتيح لهم التصرف فى أموالهم وحساباتهم بالبنوك المحلية المختلفة.

ووافق المستشار النائب العام على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم؛ وذلك فى اتهامهم بقضية غسل الأموال التي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وشمل القرار إنهاء أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال، وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

وفي نفس السياق، أحاط المستشار رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، البنك المركزي، بقرار النائب العام؛ وذلك لاتخاذ إجراءات إنهاء أثر منع التصرف، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.

الجدير بالذكر النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع آنذاك أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.