النهار
الأربعاء 19 مارس 2025 09:21 مـ 20 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحلقة الـ19.. دينا فؤاد تقلب أحداث مسلسل ”حكيم باشا” زعزوع ضيف سيمنار معهد التخطيط القومي للحديث عن ”آفاق تنمية قطاع السياحة المصري” ارسيني ماتيوشينكو يفتتح معرض الاسلام في روسيا شيخ الأزهر: حكمة الله في الخلق تتجاوز الإدراك مفتي الجمهورية تحية إجلال وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يلقي كلمه عن التنمية المستدامة والتحديات البيئية إصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الزراعي مستثمرو مرسى علم: تزايد للإشغالات الفندقية بمرسى علم خلال عيد الفطر نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل افطار السنوي بمشاركة ألف من أعضائه محافظ القليوبية يوجه بعمل جدول زمنى لمرور سيارات المراكز التكنولوجية على القري لتسهيل إنهاء طلبات التصالح فى عيد ميلاده.. محطات فى حياة الفنان ماجد المصرى رئيس جامعة المنوفية يكرم فريق كلية الهندسة (MRT) الفائز بمسابقة ”شل إيكو” ماراثون السيارات الكهربية

تقارير ومتابعات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الآتي:

• مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

• مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.