النهار
الجمعة 21 مارس 2025 02:41 صـ 22 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افطار رمضاني شعبي لسفارة روسيا الدكتور رضا عبدالسلام ينقل تجاربه للوافدين في المثابرة...والوافدون: تجربة رئيس الإذاعة السابق تجعلنا نواجه التحديات بمشاركة 350 وافدًا...الأزهر يواصل فعاليات ”ملتقى ثقافات الشعوب”...مستشارة شيخ الأزهر: مستمرون في تنظيم الملتقى لنعزز للوافدين قيم التسامح اليوم العالمي للسعادة..ما قصته وسبب الاحتفال به يوم 20 مارس ؟ إنبى يفوز على الأهلى بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر بعد تصدره محركات البحث و نسب المشاهدة..قهوة المحطة على Watch it برغم الخلافات..بلال صبري يفاجئ وفاء عامر وحورية فرغلي ومنذر رياحنة بثلاث تورتات منفصلة في كواليس بنات همام ليبيا تفرط فى صدارة المجموعة الرابعة بتعادل ايجابى 1/1 أمام أنجولا على معلول يشارك مع الأهلى أمام إنبى بعد غياب 300 يوم «ساعة الأرض»..تفاصيل المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة العراق يهرب من فخ الهزيمة بتعادل مثير أمام الكويت 2/2 بتصفيات مونديال 2026 بعد وساطتها للافراج عن الأسرى بين روسيا وأوكرانيا .. الأمين العام للتعاون الخليجي يشيد بدور الإمارات

تقارير ومتابعات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الآتي:

• مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

• مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.