النهار
الإثنين 30 سبتمبر 2024 02:16 صـ 26 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

التشريعية بالشعب تُقر قانون تجريم المشارك والمتستر على جرائم التعذيب

محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على إقرار المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإدخال تعديلات على مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجرائم التعذيبوتنص المادة الأولى من القانون على كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص، أو شارك فى تعذيبه، أو أمر أو حرض عليه، لحمله على الاعتراف، يعاقب هذا الموظف العام بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجني عليه من جراء التعذيب يعاقب من عذبه بالعقوبة المقررة فى القتل العمدولا تعاقب المادة المتورط فى جريمة التعذيب فقط، بل شملت أيضاً معاقبة من شرع بالقيام فى الجريمة، كأن يقوم ضابط الشرطة أو المتورط فى التعذيب بإحضار شخص لمساعدته فى توثيق أطراف ضحية التعذيب، حيث يتم توقيع عقوبة الشروع فى التعذيب - السجن المشدد على كل من ساهم وساعد فى عملية التعذيب، بالإضافة لما سبق، أقرت المادة بمعاقبة كل شخص علم بجريمة التعذيب أو شاهدها، ولم يبلغ عنها بالحبس لمدة سنةوطالب النائب يونس مخيون، بأن تشمل العقوبة الرئيس والمرؤوس، مبينا أن الرادع الوحيد فى هذه الحالة هو العقوبة، مشيراً إلى أن معاقبة الاثنين سيمنع تعذيب أحد بعلم الآخرين، حتى ولو لم يشتركوا فى التعذيبوقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، لافتا إلى أن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوة، وليس تعذيبا