تشريعية الشعب توافق على تغليظ عقوبة التعذيب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعباليوم الإثنين على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى قانون العقوبات.تضمن النص المقترح من اللجنة :كل موظف او مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو شاركفى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذىلايقل عن 5 سنوات ، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن إرتكب جريمة قتلعمد.كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنهاولم يبلغ السلطات المختصة .وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذىخصص لمناقشة إقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءاتالجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الإعتراف ،وإن إيذاء الاشخاص من خلال إستخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوه وليس تعذيبا.