النهار
الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:17 مـ 22 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

اقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور

النائب ممدوح إسماعيل
النائب ممدوح إسماعيل
كتب : محمد عمرطالب النائب ممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة بعرض المادة 60 من الإعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، منعاً لحدوث شبهة عدم الدستورية مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.وقال إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاحد لقد طالبت منذ بداية الاجتماعات المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لتحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بإحالة المادة 60 من الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية خشية الدخول فى الإشكاليات.ولفت إسماعيل إلى ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لمنع حدوث اللغط الذى شاب معايير اختيار تأسيسية الدستور وإمكانية تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى ضمن أعضاء الجمعية من عدمه.يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، عقد جلسات استماع متتالية مع فقهاء القانون الدستورى وكافة الهيئات لتحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية.فى سياق اخر تقدم النائب مصطفى النويهى باقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والتى تنص على : يحظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أستخدامها.ويعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها .وطالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها .وكذلك إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وهو القانون المتعلق بذات المادة رقم 6 من القانون رقم 121 لسنة 2008