النهار
الأحد 22 سبتمبر 2024 05:40 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ليلة توهج الثلاثي الذهبي ريال مدريد يقسو على إسبانيو 4-1 صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري السعودي سمية الخشاب تقلب السينما رأساً على عقب بـ”أوراق التاروت”وقضية الاغتصاب تشعل ضجة لا مثيل لها بالصور.. نيكول سابا ومصطفى حجاج يشعلان حفل ”121” بالقاهرة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ينعى رضا نجل المطرب اسماعيل الليثي شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإسبانيول في الليجا ندوة لمناقشة الفيلم السعودي ”المبتعث” بمهرجان الغردقة لسينما الشباب ”تجارب ورؤى لرحلة إبداعية” ندوة مهرجان الغردقة لسينما الشباب فوز فريقين من كلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركزين الاول والثانية في مارثون جامعة بنها للابتكارات في إطار احتفالات العيد القومي.. محافظ البحيرة تضع حجر أساس موقف أبو حمص الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه محافظ البحيرة تفتتح أول مركز متخصص لمرضى السكري ضمن احتفالات العيد القومى

تقارير ومتابعات

الإدارى يؤجل رد إعتبار الزمر لجلسة 29 مايو

عبود عبد اللطيف الزمر
عبود عبد اللطيف الزمر
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى عبود الزمر التى اقامها لرد اعتباره ومحو سابقته لجلسة 29 مايو.كان عبود عبد اللطيف الزمرقد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها برد الاعتبار القانونى ،ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية.واستند الزمر فى دعواه التى حملت رقم 21723 إلى أحقيته فى رد اعتباره قانونا بعد مضى على استحقاقه الإفراج عنه أكثر من 12 عاما وهى المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار.وأوضح الزمرفى دعواه التى اختصم فيها وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه فى 16 أكتوبر 2011 استخرج صحيفة الاحوال الجنائية لاستكمال قيده فى نقابة المحامين إلا أنه فوجىء أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة ةوسط القاهرة كلية بتهمة الإنضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30 سبتمبر .وأكد المدعى أنه مستحق لرد الاعتبار بقوة القانون لمرور أكثر من 12 عاما على تاريخ استحقاق الإفراج عنه ،إلا أنه أشار- على حد قوله- أن الافراج لم يتم فى حينه بسبب ظلم النظام السابق.وأضاف الزمر أنه فى 16 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم سالف الذكر وفى 13 أكتوبر 2001 انتهت مدة العقوبة بانتهاء 20 عاما وفقا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التى تمنع تعدد العقوبات المستثناه بنص المواد 35 و36 عقوبات.