النهار
الخميس 19 سبتمبر 2024 08:45 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لعامل لاتجاره في الاندازول كاربوكساميد بشبرا الخيمة المؤبد لعاطل لاتجاره في الهيروين والاندازول كاربوكساميد بالقليوبية تجارة ”الهيروين” تقود سائق للسجن المؤبد بشبرا الخيمه تشكيل مباراة فينورد ضد ليفركوزن في دوري الأبطال المؤبد لعامل لإتجاره في مخدر indazole carboxmide بشبرا الخيمه المؤبد لمالك شركة بتهمة الإتجار في الهيروين الأندازول كاربوكساميد بالقليوبية المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه بالضرب علي شقيقه وتسبب في عاهة مستديمه له تجارة الهيروين وسلاح نارى غير مرخص.. يقودا عامل للسجن المؤبد بشبرا الخيمه السفيرة نميرة نجم تشيد بموقف الكاتب والصحفي اليهودي الأمريكي آدم شاتز بشأن ما يحدث في قطاع غزة الهيئة السعودية للسياحة تعقد لقاءها الترويجي في موسكو اول بيان رسمى من وزارة الصحة.. خاص بحالات نزلات معوية( إسهال- غثيان -قيئ) على مستشفيات محافظة أسوان رانيا يوسف وحمادة هلال..بالصور نجوم الفن والكرة يشاركون إسلام سعد فى افتتاح المول فى الشيخ زايد

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين