النهار
الخميس 27 يونيو 2024 08:34 مـ 21 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تموين أسيوط:ضبط لحوم و 2 طن سوبر فوسفات و700 كجم زبدة غير صالحة للاستهلاك مكين يتفقد مبنى مستشفى ميت غمر القديم الإجراءات التداخلية لجلطات المخ” ورشة عمل تدريبية متخصصة يعقدها فريق جامعة المنصورة 60 عارضا بمعرض الأسر المنتجة بشاطئ البوريفاج في الإسكندرية الفلوس عمت عينيهم... الإعدام شنقا لسائق و17 عام لآخرين لإنهاء حياة شخص بالقليوبية إحالة أوراق عامل للمفتي لإتهامه بقتل مسنه لسرقة قرطها الذهبى بشبرا الخيمه العثور على جثة سيدة داخل حمام منزل في ظروف غامضة بقنا ل”رفضه بيع المخدرات”.. السجن 10 سنوات لعاطل لتعديه علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة المؤبد لعاطلين وغرامة 200 ألف جنيه لاتجارهم في المواد المخدرة بالقليوبية السجن المؤبد لنقاش وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة المؤبد لحداد لإتجاره في الهيروين المخدر بشبرا الخيمه رئيس جامعة المنوفية يشارك فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات ويؤكد أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للعام الجامعى القادم

حوادث

حبس ترزى وعامل لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس ترزي وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صاحب محل ترزي وعاطل حال تواجدهما بالمحل ملك الأول، وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة، ثوب كبير الحجم أزرق اللون، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون الغش بعدة حالات وهى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.