النهار
الخميس 19 سبتمبر 2024 08:58 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لعامل لاتجاره في الاندازول كاربوكساميد بشبرا الخيمة المؤبد لعاطل لاتجاره في الهيروين والاندازول كاربوكساميد بالقليوبية تجارة ”الهيروين” تقود سائق للسجن المؤبد بشبرا الخيمه تشكيل مباراة فينورد ضد ليفركوزن في دوري الأبطال المؤبد لعامل لإتجاره في مخدر indazole carboxmide بشبرا الخيمه المؤبد لمالك شركة بتهمة الإتجار في الهيروين الأندازول كاربوكساميد بالقليوبية المشدد 5 سنوات لعامل لتعديه بالضرب علي شقيقه وتسبب في عاهة مستديمه له تجارة الهيروين وسلاح نارى غير مرخص.. يقودا عامل للسجن المؤبد بشبرا الخيمه السفيرة نميرة نجم تشيد بموقف الكاتب والصحفي اليهودي الأمريكي آدم شاتز بشأن ما يحدث في قطاع غزة الهيئة السعودية للسياحة تعقد لقاءها الترويجي في موسكو اول بيان رسمى من وزارة الصحة.. خاص بحالات نزلات معوية( إسهال- غثيان -قيئ) على مستشفيات محافظة أسوان رانيا يوسف وحمادة هلال..بالصور نجوم الفن والكرة يشاركون إسلام سعد فى افتتاح المول فى الشيخ زايد

حوادث

17 مارس نظر استئناف أطباء الوراق على حبسهم 5 سنوات فى قضية الإهمال الطبى

حددت محكمة جنح مستأنف الوراق جلسة 17 مارس الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الأطباء الأربعة الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى قتل طفل عن طريق الخطأ.

كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام.

وكانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب فى مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات فى الوراق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.