النهار
الأحد 7 يوليو 2024 01:21 صـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيارة مجهولة تخطف طالب من أمام مركز شباب في قنا.. والأمن يفتح تحقيقًا عاجلًا بسبب حساب الشاي.. ضبط 5 متهمين في واقعة إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة في قنا رئيس رابطة الأندية: أحمد رفعت سافر بناء على قرار وزاري وليس على وعد بحل أزمته ضياء السيد: أحمد رفعت قالي يوم الأربعاء الماضي ادعيلي بعد 20 عاما.. تركيا بوابة هولندا للعودة إلى نصف نهائي اليورو رضوى الشربيني لشيرين عبد الوهاب: أنتِ اكبر من أن دلوعة ماما يعمل فيكي كدا المتظاهرون بتل أبيب: نتنياهو إرحل أيها المجرم أوقاف الشرقية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد الفتح بالزقازيق” نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. محافظ القاهرة يحضر احتفالية الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية أول ظهور بعد المنصب.. اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد يشارك في احتفال رأس السنة: بدأنا من المسجد برنامج الحكومة بين أيدي النواب الاثنين القادم.. ماذا سيحدث تحت القبة

حوادث

حكم جديد بحبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات ودفع 3 ملايين جنيه للضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة المقاول الهارب " محمد على على" بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 مليون و 720 ألف و 629 جنيهاً.

كشفت القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، قيام المتهم "محمد على على"، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليهم، والبالغة 3 مليون و 720 ألف و 629 جنيهاً، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، الشهر الماضي، قضت بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية
وقالت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، فيجوز الحكم عليه غيابيًا طبقاً للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وحسبما أن وقائع الدعوى كما اطمئنت إليها المحكمة، وإطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها، وجدتها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص فى أن المتهمين محمد على على عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وعى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا ١٣ بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، و بإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليون و879 ألف و 512 جنيه، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 مليون و 185 ألف، و136 جنيه و 36 قرشاً، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.

وقد طلب وزير المالية إحالة أعمال الفحص والمتهم للنيابة، ووافق بتاريخ 27 أكتوبر 2019، على رفع الدعوى الجنائية.