النهار
الإثنين 30 سبتمبر 2024 07:29 مـ 27 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وديًا.. الإسماعيلي يفوز على بورتو السويس برباعية الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في تونس الذخيري يؤكد أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي الصحة: الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي ”جوستاف روسي” تمثل علامة فارقة بمجال التعاون الصحي لجنة للتفتيش وسحب عينات من المياه بعدد من المناطق بالقصير جامعة أسيوط تُنظم حفل تخرج الدفعة ٣٨ من كلية التمريض اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق : معركة حزب الله مع اسرائيل الان معركة وجود يكون او لا يكون إنچي هيبة مستشارا إعلاميا للغرفة التجارية بالإسماعيلية ريال مدريد يعلن إصابة حارسه كورتوا بالقدم اليسرى الرئيس السيسى يؤكد على أهمية توجه المجتمع لدراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسى يطالب بحوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية احباط محاولة تهريب كمية الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بمطار الغردقة

أهم الأخبار

إسكان النواب: قانون إيجار الأماكن غير السكنية يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد

 

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى » المقدم من الحكومة.

وقال رئيس اللجنة النائب علاء والى ، إن اللجنة ستصدر تشريعا يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولابد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن وحتى لا يتركوا المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلها أعباء كبيرة ، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مأجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

يذكر أن مشروع القانون يشمل خمسة مواد، تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

كما تضمنت المادة الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون، ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها، والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتنص المادة الرابعة على التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى.