النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 02:54 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انقلاب سيارة أجرة بالمنوفية وإصابة 6 ركاب جوميز يقود مران الزمالك اليوم استعداداً لبطولة السوبر المصري ليفربول يسجل هدف التقدم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي محافظ القاهرة: نصر أكتوبر سيظل شاهدا على قوة العزيمة المصرية بيوهمهم بالعلاج الروحاني.. القبض على عامل لاتهامه ببمارسة الدجل للنصب على المواطنين بمشاركة كبار العلماء....كلية أصول الدين جامعة الأزهر تقيم مجلسها الحديثي الثاني في 14 أكتوبر فيلم ما الذي ينمو في راحة يدكِ؟ يفوز بجائزة الجمهور بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى الصحف العالمية تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة رئيس جامعة الزقازيق يشهد مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر المجيد باستثمارات تقارب النصف مليار 7 معلومات عن مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حزب الله يضرب قاعدة رامات ديفيد الجوية جنوب شرق حيفا

تقارير ومتابعات

الإدارى يؤيد حجاب مذيعة القناة الخامسة

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وأداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الاعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه علي الاضرار التي أصابتها جراء القرار.أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بالغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون وتعويضها عن الاضرار التي أصابتها.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المراة لغطاء الرأس (الحجاب) وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه علي أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها.وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابتها.