النهار
السبت 28 سبتمبر 2024 03:12 مـ 25 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد عدة برامج أكاديمية بجامعة كفر الشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم نخبة من فناني العالم .. أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائى ‏محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى أهالي قرية العباسية خلال تفقده قوافل ”بداية جديدة” في أول يوم دراسي: رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم أمام المبنى الإداري بالجامعة الأهلية ضبط 38 طن مواد خام مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات منزلية بالقليوبية محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تكاسي ترعة الزاوية بطول 100 متر رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي الرئيس المؤسس لمجموعة أكيوميد ACCUMED العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وزير الصحة.. يؤكد أهمية رفع الوعي والثقافة الصحية حول الاستخدام الصحيح للأدوية والاستثمار في التعليم الصيدلي وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة ”واتساب” تكشف عن ميزة ”شاشة الأمان” الجديدة للتحقق من الروابط غير الموثوقة رمضان 2025.. منة فضالي تعلن انضمامها لأبطال مسلسل «سيد الناس» تشكيل نيوكاسل الرسمى فى مواجهة المان سيتى فى الدورى الانجليزى

حوادث

مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الرسوم القضائية اليوم


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وكانت إحدى شركات السياحة أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، ودعوى أخرى رفعتها إحدى الشركات، وحملت رقم 45 لسنة 40 دستورية والتى طالبا فى الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد ارقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.