النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:32 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول تعليق من وزارة الصحة على مقترح تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة خلافات مع صديقها..تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا د.هدى يسي : بحضور رفيع المستوى ..انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الاثنين المقبل مصر للزيوت والصابون تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2023/24 جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

 

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.