النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 03:53 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوارديولا عن رحيل دي بروين: نعيش يومًا حزينًا.. وجزء منا قد رحل في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. مصر تزيل أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر حان وقت الوداع.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم غياب محمد صلاح.. مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة الـ 30 بالدوري الإنجليزي بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» توضح أسعار تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسئولية الطبية الجديد الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني محافظ القاهرة : ضيف محافظ القاهرة خلال صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف بمحافظة الجيزة

حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

 

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.