فتوى قضائية بأحقية «تعاونيات الإسكان» في تنفيذ مشروعاتها بـ«المقابل العيني»
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى جواز قيام الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بتنفيذ مشروعاتها بأسلوب المقابل العينى بدلاً من المقابل النقدى طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن أحكام قانون التعاون الإسكانى رقم (14) لسنة 1981 لا تحول دون التصرف فى جزء من العقارات التى تملكها الجمعيات التعاونية الإسكانية كمقابل عينى فى العقود التى تبرمها، وأن أحكام قانون المناقصات والمزايدات - والذى تلتزم هذه الجمعيات بتطبيقه على ما تبرمه من عقود - لا تتأبى وأن يكون المقابل المتفق عليه فى عقود المقاولات عينيًا.