النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:19 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. العدل تطلق سيارات توثيق متنقلة لخدمة المواطنين في 22 محافظة ساندرا نشأت في ندوة تكريمها بالغردقة السينمائي: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة بالصفقات الجديدة.. الزمالك يواجه فريق 2005 غدا الغندور: الأهلي رقم واحد في أفريقيا وسيفوز على جورماهيا وهو نايم مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون بيطري الشرقية يضبط (٢١٦) عبوة لـ (٢٠) صنف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في أبو حماد سويلم: طرحت فكرة تشفير الدوري ولم أطالب بضرورة تنفيذها أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية محافظ الشرقية يؤكد إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تموين الشرقية يضبط 700 كيلو دقيق بلدي مجهول المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات تفتيشية اتحاد الكرة: سنعاقب الأهلي بسبب الانسحاب من الكأس.. وهذا موعد السوبر المصري في مستهل زيارة تضم عدة محافظات.. وزير التعليم يصل أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أهم الأخبار

مجلس الوزراء: الحبس والغرامة للمتلاعبين بالسلع ومهربى المواد البترولية

أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أنه فى إطار التزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.
 
تتضمن التعديلات، فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى، لغير استعماله الشخصى، ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التى يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك، أو كل من امتنع عن البيع للغير.
 
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد، أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية أو البترولية، أو من رفض استلام حصته منها، أو قام بإخفائها أو الامتناع عن بيعها، أو اشترط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.