النهار
الأحد 29 سبتمبر 2024 02:23 مـ 26 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يقوده مدرس.. ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية في القليوبية محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين ببرونزوية أولمبياد باريس الفيوم تحتفي بإبداعات أبنائها: مركز تنمية القدرات يحصد المراكز الثالثة والثامنة على مستوى الجمهورية شريف أبو النجا: التعليم والبحث العلمي مهم في دعم المجتمع ودور مستشفى 57357 في تقديم الرعاية المجانية للأطفال ضبط مالكي مصنعين لتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357: دخلنا مجالاً متخصصًا في مصر للمرة الأولى وهو الصيدلة الإكلينيكية حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة إكستر البريطانية لبحث سبل التعاون المشترك اجتماع بالجامعة العربية يناقش إعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا «الإفتاء».. تبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ”محرم شرعاً ومحظور قانوناً” رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية تخرج دفعة 2024 بكلية الإعلام وتكريم رموز من كبار الصحفيين والإعلاميين مفتي الجمهورية ينعى شقيقة د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

تقارير ومتابعات

خبراء قانون: الأبعاد الإنسانية على رأس التعديلات المقترحة لـ«الإجراءات الجنائية»

قال عضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد دستور 2014 صلاح الدين فوزى إن القوانين ليست عبارة عن ردود أفعال وإنما يجب أن تصب فى المصلحة العامة، وأن هناك التزاما حتميا دستوريا بإدخال التعديلات التشريعية كى تتوافق مع الدستور الجديد، متابعا: «القوانين لا تسقط بمجرد إصدار دستور جديد لكن يبقى العمل بها حتى تعديلها».

وأضاف فوزى خلال ندوة عن «مستقبل منظومة العدالة الجنائية فى ضوء التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية» بالجامعة الأمريكية، اليوم، أن التعديلات ستضمن الكرامة والأبعاد الإنسانية والحرص على أن تكون أماكن الاحتجاز مطابقة للمعايير العالمية، منوها إلى أن اللجنة تسعى للعدالة السريعة لا المتسرعة، مرجعا سبب بطء المحاكمات إلى قلة عدد الدوائر، وبُعد أماكن التقاضى.

وأشار إلى أنه يجب إدخال تعديلات على المواد الخاصة بسلطات الضبط القضائى للحد من صلاحيات مأمور الضبط بما لا يخل بدوره ولا بحقوق المتهمين، وكذلك الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لها ومنها «كفالة حق الصمت وعدم التحدث إلا فى وجود محام».

وتابع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب صابر عمار: «التعديلات التى مر بها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 50 قاربت الـ 80 تعديلا مما جعله بلا فلسفة، والتعديل الحالى ليس وليد رد فعل بل كان على أجندة اللجنة ضمن عدة قوانين أخرى، مثل العقوبات والسلطة القضائية، والمرافعات».

وأوضح: «التعديلات الجارية ليست هى المحاولة الأولى لإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية حيث تكونت لجنة منذ عشر سنوات برئاسة المستشار الراحل محمود نبيل حسنى، وتم الأخذ بتلك التعديلات خلال عمل اللجنة الحالية، ومنها: (تقليص الإجراءات بما لا يخل بالضمانات وإلغاء فكرة المعارضة فى الجنح، وإعادة النظر فى إصدار الأحكام الغيابية بسبب مشاكل الإعلان)، منوها إلى أن من يتحكم فيها هو الصف الأخير من المنظومة القضائية ككتاب الجلسات والموظفين والإداريين وأن هذا يحتاج إلى ضبط لأنه يحوى الكثير من الفساد.

وذكر إن التوسع فى أنظمة التصالح من المقترحات التى قدمتها اللجنة، لأنه كل المخالفات والجرائم والجنايات خاضعة لنظام التصالح فى القانون الحالى، وأنه يجب التوسع فيه لرفع العبء عن المحاكم بإنهاء القضايا التى يمكن أن تنتهى بالصلح إذا كانت لا تمس حق المجتمع، مقترحا تحويل بعض الجرائم إلى جنحة مثل جريمة التعاطى لتخفيف العبء عن محاكم الجنايات، وكذلك إعادة النظر فى رد القضاة والفصل بين سلطة النيابة فى التحقيق والاتهام.

وألمح عمار إلى أن هناك إفراطا من النيابة العامة فى إصدار قرارات حظر النشر، وأن دافعها لذلك هو انتشار الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى، منوها إلى أهمية دخول تكنولوجيا المعلومات إلى المحاكم لتقليل الفساد الإدارى.

وأبدى أستاذ القانون الجنائى بجامعة بنها أشرف شمس الدين استياءه من وضع القانون المصرى، قائلا: «عندما وضع كان متقدما ولكن كثرة التعديلات أضعفته، وقانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالى لا يوجد له مثيل فى العالم»، موضحا أن النيابة العامة فى القانون الفرنسى لا يجوز لها التحقيق ويقتصر عملها فى سلطة الاتهام ومن يحقق هو قاضى تحقيق».

وتابع: «بالرغم من ذلك قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إن القانون الفرنسى معيب ولا يضمن الحق للمتهم، ما دفع فرنسا إلى إجراء تعديلات على نظام الإجراءات الجنائية نتج عنها إصدار قانون (قرينة البراءة)، وأهم ما نص عليه هو أن قاضى التحقيق ينتدب 10 سنوات وفضلا عن استحداث قاضى مسئول عن الحبس الاحتياطى ويسمى قاضى الحريات والحبس، وامتدت التعديلات إلى كلمة (اتهام) لأنها تعنى إصدار حكم متحيز مسبق فتغيرت إلى (الشخص الخاضع للفحص)».

واقترح شمس الدين تعديل حق النيابة العامة فى إصدار أمر المنع من السفر أو التحفظ على المال أو الحبس الاحتياطى ليكون خاصا بقاضى التحقيق، مضيفا: «إذا أردنا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيجب حصر وتقليص سلطة النيابة العامة».