النهار
الأحد 22 سبتمبر 2024 02:38 مـ 19 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل «صحة أسيوط» يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية في الوحدات الصحية جامعة أسيوط تشهد انطلاق البرنامج التدريبي الرابع للراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس جامعة بنها الأسبق لمناقشة رسالة دكتوراة انعقاد فعاليات مؤتمر ””DevOpsDays القاهرة 2024 برعاية وزارة الاتصالات بشاشة LCD كبيرة «Tecno» تعلن رسمياً عن هاتفها الجديد «Spark 30» الزي الأزهري يزين المعاهد الأزهرية في الغربية رئيس مركزية شؤون المديريات ووكيل تعليم البحيرة يتابعان انتظام الدراسة فى وادى النطرون في اجتماع المكتب التنفيذي بالغردقة.. تجديد الثقة للمخرج مسعد فودة رئيسًا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية والمخرج د عمر الجاسر أميناً عام... الزراعة: بحوث الصحراء مركز التنمية المستدامة ينشئ شبكة طرق بطول 150 كيلو في مطروح ”الزراعة” تكثف العمل بوحدات الانذار المبكر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال هذه الفترة الصحة: تقديم 15 ألف و227 خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر محافظ الدقهلية يتفقد مجمع المدارس بطلخا ويشارك في طابور الصباح

أهم الأخبار

”تشريعة النواب” توافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم وإطلاق الشماريخ

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف وجنية ولا تزيد من 20 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة التشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان التشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد.

كما وافقت اللجنة على المادة 109 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا نزيد30 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الأتية: حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا  أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.