تأجيل دعوى بطلان إيداع حكم دولى بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه
أجلت الدائرة 7 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار حاتم عفيفى، وسكرتارية على السيد، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولى صادر بتغريم مقدم البرامج الساخر باسم يوسف، 100 مليون جنيه لصالح مجموعة "قنوات مصر"، إلى جلسة 27 يوليو، للإعلان بالطلب المضاف من هيئة الدفاع والمستندات والتصريح.
وطالب دفاع المدعى عليه إثبات اسم الشركة الأصلية فى الجلسة المقبلة، وجاء فى صحيفة الدعوى أن مجموعة قنوات مصر استغلت تشابه اسمها مع اسم شركة سى بى سى، ونسبت الحكم لها، وطالبت باسم يوسف بدفع الغرامة لها فى دعوى قضائية، وأرفقت حكم التحكيم الدولى إلى الدعوى بالمخالفة للقانون والتزوير.
وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولى من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى فى القضية رقم رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر".
وطالب الإعلامى باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولى رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى اصدر حكما بتغريم باسم يوسف مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، باعتبار أن الحكم صدر لصالح مجموعة "سى بى سي" وليس "قنوات مصر".
كان المحامى حلمى حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، قد تقدم بالدعوى ضد الممثل القانونى لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، الممثل القانونى لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC"، الممثل القانونى لشركة "كيوسوفت للبرمجيات"، رئيس القلم المدنى بمحكمة جنوب القاهرة.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة "قنوات مصر" بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولى بأنه صادر لصالحها هى مستغلة فى ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية. واستندت الدعوى إلى حكم المادة 20 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه يكون الإجراء باطل إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء.