مجلس الوزراء يناقش قانون الحريات النقابية
يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم مشروع قانون الحريات النقابية لإقراره ورفعه للمجلس العسكري لإصداره كمرسوم بقانون في خطوه نحو إنهاء الجدل الدائر حول مشروع قانون الحريات وإقرارهوأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة و الهجرة أن مشروع القانون معروض حاليا على الموقع الاليكتروني لمجلس الوزراء المصري لتلقي المقترحات من جهات الاختصاص والمواطنين قبل اقراره من المجلس وذلك كمبدأ يسير عليه المجلس قبل اقرار القانونين وان تكون هناك مشاركة مجتمعية في اعداد التشريعات.و كان الوزير قد أكد أنه لا نية لإجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة 2011 -2016 على القانون القديم وانما ستجرى على قانون الحريات الجديد- حيث اعتبر القانون الجديد تحديا مهما يسير مع مبادئ الثورة واقرار الحريات في مصر.و أكد ان مشروع القانون الجديد يأتي في اطار التزامات مصر الدوليه و تعهداتها بعد اطلاقها للحريات النقابيه في مارس الماضي و رفعها من القائمه السوداء بمنظمة العمل الدوليه في يونيو الماضي.و نظم مشروع القانون تحديد الصفه التمثيليه للمنظمات النقابيه في التشاور الثلاثي والمفاوضه الجماعيه وابرام اتفاقيات العمل الجماعيه واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين اليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمه نقابيه بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق وتختص القوى العامله بمراجعة نسبة التمثيل عند الاختلاف على ضوء سجلات العضوية لكل منظمه نقابيه وللمنظمات العمال و أصحاب الاعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها و المصالح المهنيه لأعضائها.ويحق لمجلس ادارة المنظمات النقابيه ومنظمات اصحاب الاعمال ورؤساء المنشآت العموميه تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق و رعاية مصالح العاملين وتعفى من الرسوم والمصروفات القضائيه واتعاب المحاماه في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئه المنازعات المتعلقه بالقانون التي يرفعها العمال أومنظماتهم النقابيه وللعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملا على الاقل الحق في تشكيل نقابه عماليه شرط الا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا و يحق للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن ذلك الحق في تكوين نقابه عماليه بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنه أوالحرفه كما لا يجوز لاصحاب الاعمال تكوين منظمه اذا قل عدد المؤسسين عن 10 أعضاء.ولا يجوز حرمان العمال من الاستفاده من حقوقهم و مزاياهم عند الانسحاب من منظمه نقابيه والانضمام لاخرى وينص المشروع انه يحق للعمال ولاصحاب الأعمال دون تمييز ودون إذن تكوين منظمات عمالية يختارونها وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات على الا تخالف النظام العام.وفيما يخص البنيان النقابي فأكد مشروع القانون أن تكوين الاتحادات النقابية للعمال يكون بشرط توفر طلب انضمام من 10 نقابات عمالية على ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى القومي بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النقابية أوعشرين نقابة عمالي