النهار
الخميس 3 أكتوبر 2024 04:19 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفي الطوارىء ويتابع أعمال التحديث بها إريكسون تعزز تعاونها مع الجامعات في مصر لدعم الابتكار وتطوير مهارات قادة المستقبل حريق يلتهم حظيرة مواشي بالمنوفية.. ومالكها: نفوق 7 رؤوس والعوض عليك يارب ” وزير الاتصالات ” تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعى محافظ القليوبية يعقد الإجتماع الأسبوعي لمتابعة ملف التصالح ويشدد على سرعة إنجاز ملفات التصالح محافظ الشرقية يتفقد القافلة العلاجية المجانية الشاملة لعلاج ورعاية الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري اليوم...فتح باب تقليل الاغتراب إلكترونيًّا بجامعة الأزهر ويستمر حتى السبت القادم وزير الاتصالات يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعى رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مكتبة الإسكندرية تطلق حكايات العم قطامش بعد إعلان اعتزالها.. أبرز المحطات فى حياة منى جبر مسابقة ”متحف السادات” بمكتبة الإسكندرية

حوادث

تأجيل دعوى بطلان فتح الترشيح لانتخابات ”الشورى”

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق، المحامي، ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية، والمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي يطالب فيها بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى الصادر من وزير الداخلية، لجلسة 18 مايو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.كان الدكتور حامد صديق قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 2010، والخاص بموعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى وغلقه، وهو من صميم أعمال اللجنة العليا للانتخابات، لمخالفته لأحكام المادة (88) من الدستور ، وأحكام قانون رقم (18) لسنة 2000 والخاص بالانتخابات .وذكر صديق فى دعواه أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ينبغي أن يصدر من اللجنة العليا للانتخابات ، وبموافقة سبعة من أعضائها على الأقل أو بمعرفتها ، وإلا كان القرار هو والعدم سواء، ليس لكونه صادر عن غير سند قانوني، وإنما لصدوره من غير ذي صفة