رفض قبول دعوى الحباك ضد نقيب المهن الرياضية
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد الحباك ضد نقيب المهن الرياضية ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات لإنتفاء القرار الإداري بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المهن الرياضية بدعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للإنعقاد ولإنتخاب نقيب ومجلس نقابة لخمس نقابات فرعية والذي أعلن عنه في جريدة الأهرام والأخبار الطلب الأول ،وأيضاً عدم قبول الطلب الثاني الخاص بقرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النقابية المهنية بدعوة النقابات الفرعية للإنتخابات ، وتحديد موعدها وإجرائها وذلك على سند أنه بتاريخ 20 / 12/ 2009 صد حكم من نفس الدائرة برقم 9148/64 ق ببطلان وعدم شرعية مجلس النقابة العامة ، الأمكر الذي يبطل كافة القرارات التي يصدرها هذا المجلس مجلس النقابة العامة بشأن إدارة النقابة العامة ، مؤكداً أنه لا يوجد قرار النقيب المطعون عليه الثاني ،وأضافت المحكمة في الطلب الثاني أن المدعي ليس له صفة ومصلحة في الطعن على قرار إجراء إنتخابات النقابات الفرعية ، علماً بأنه عضو الفرعية بالقاهرة ، وصادر له أحكام سابقة نهائية من نفس الدائرة ، والمحكمة الإدارية العليا ببطلان وعدم شرعية مجلس النقابة العامة والذي يتعين مجالس النقابات الفرعية ،والجدير بالذكر أن الكشوف الخاصة بالنقابات الفرعية قد وقع عليه نقيب النقابة العامة وهو ما سوف يطعن عليه الحباك أمام الإدارية العليا .