النهار
الخميس 24 أكتوبر 2024 02:28 مـ 21 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يعزي وزير خارحية تركيا في ضحايا الهجوم الارهابي في أنقرة محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان ورشة عمل ”المبيدات والصادرات الزراعية المصرية” حملات تفتيشية وتموينية مكثفة على الأنشطة التجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية رئيس جامعة أسيوط يعيد تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم بكلية الحقوق ورشة عمل حول: ”الجديد في مجال التدفق الخلوي” بمعهد جنوب مصر للأورام ”إستخدام قواعد البيانات المتوفرة ببنك المعرفة المصري”.. ورشة عمل بجامعة بنها وزارة التضامن تستقبل وفدا من طلاب المدارس ذوي الإعاقة خلال جولة بالعاصمة الإدارية محافظ كفر الشيخ: تكثيف أعمال النظافة بدسوق استعدادًا لليلة الختامية لمولد القطب الإبراهيمي لإتجاره في كوكتيل من المواد المخدرة... المؤبد لتاجر خضار بشبين القناطر برلماني: كلمة الرئيس بقمة بريكس أكدت اهتمام مصر بدعم حق الدول النامية في التنمية فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية والرواد والتقديرية للمرأة 2024 رئيس جنوب أفريقيا يصف العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بالإبادة الجماعية

أهم الأخبار

ننشر حيثيات قبول تنازل أحمد عز عن طلب رد محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية

 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف، بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

ننشر حيثيات الحكم، والذى أكدت على أن طالب الرد طلب الحكم برد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عن نظر الدعوى رقم 17 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، حيث ذكرت أن المادة 159 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه.

وأضافت الحيثيات، "أن يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته، ومن حيث إنه يتبين مما تقدم أن المشرع نظم فى المواد 146، 147، 148 من قانون المرافعات وحدد الحالات التى يجوز فيها رد القاضى عن نظر الدعوى ومنها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل استقالته بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

وتابعت، "أنه إذا حكمت المحكمة التى تنظر طلب الرد برفضه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولها وإثبات التنازل عنه بتوقيع غرامة على طالب الرد لا تقل عن أربعمائة جنيه، ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

وقالت، إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مقدم طلب الرد محمد إصلاح محمد الطاهر المحامى بسند وكالة رقم أ3951 لسنة 2015 لتقديمه حضر فى أول جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى وطلب إثبات التنازل عن طلب الرد، واعتباره تاركا للخصومة فيه بموجب الطلب المقدم منه، وذلك للأسباب الواردة بالمذكرة المقدمة من المستشارين المطلوب ردهم، ومن ثم وعلى هدى ما تقدم تقصى المحكمة بإثبات التنازل عن طلب الرد وإلزامه المصروفات.