النهار
الخميس 4 يوليو 2024 02:02 مـ 28 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

إحالة مدرس للمعاش لهتكه عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي

 

 

 

أحالت تأديبية دمياط مدرسا للمعاش لهتكه عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حيث احالت جمعه جمعه محمد المحجوب إلي المعاش وجاء في حيثيات الحكم.

وجاء في حيثيات الحكم أنه بالنسبه للمخالفه المنسوبه للمحال والمتمثله فى انه وبصفته محفظ قران كريم على الدرجة الرابعه بمعهد الركابيه الابتدائى الازهرى بدمياط وفى يومى 15 ، 16 /12/2013 سلكا مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة بأن هتك عرض / ح . م . ق – الطالبه بالصف الرابع الابتدائى بجهه عمله وذلك باحد الفصول بالدور الثالث العلوى بالمعهد سالف البيان – فان تلك المخالفه ثابته فى حقه ثبوتا يقينيا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر ضده فى القضيه رقم 5050لسنة 2014 من محكمة جنايات كفر البطيخ بجلسة 15/11/2014بسجنه ثلاث سنوات واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة فى ذات الواقعه المحال بسببها الى هذه المحكمه.

وأضافت المحكمة: "فضلا عن ان الثابت من الاوراق والتحقيقات وماشهدت به كل من :- م . س . ح و س . ش . ا الطالبتان بالصف الاول الاعدادى بالمعهد سالف البيان من انهما شاهدتا المحال وهو يعتدي جنسيا على الطالبه  وذلك باحد الفصول بالدور الثالث العلوى بالمعهد سالف البيان  مما جعل الطالبه تبكى مما حدث منه معها ، ومن ثم فلايجوز المجادله والحال كذلك فى شان ثبوت تلك المخالفه فى حق المحال.

لما كان ذلك وكان حكم محكمه الجنايات سالف الذكر قد حاز قوة الأمر المقضي به بما مؤداه عدم جواز أن تعاود المحكمة الماثلة البحث في مدى ثبوت الواقعه المنسوبة للمحال من عدمه احتراما لحجية ذلك الحكم فيما فصل فيه من ثبوت الواقعه فى حق المحال ،فضلا عما شهدت به الشاهدتان سالفتى البيان فى التحقيقات من حدوث الواقعه بما يؤكد ثبوتها ، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يمثل خروجا على مقتضيات احترام الوظيفة العامة ولا يتفق والاحترام الواجب لها ومن شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة العامة فضلا عما يمثله مسلكه من ارتكابه جريمة جنائية عرضته للسجن وهو ما ينطوي معه مسلكه على مخالفة تأديبية يستوجب مجازاته عنها ،ومن حيث ان المحكمه تطمئن لادله الثبوت على تلك المخالفه تجاه المحال وانها ادله كافيه على ارتكابه لتلك المخالفه ،وعليه يكون المحال قد سلك مسلك لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة واخل بكرامتها ،ومن ثم تكون تلك المخالفه ثابته فى حق المحال ثبوتا يقينيا بما يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب إنزال العقاب التاديبى به بصورة مشددة كونه لم يصون الامانه فى عمله كمحفظ للقران الكريم ولم يراعى ضميره فى تلك الطفله الصغيره واخذته نفسه الامارة بالسوء على ارتكاب مافعله معها على نحو لايقبله عقل او منطق او شرع متجردا من اى مشاعر انسانيه ، وهو مايطمئن معه ضمير المحكمه وعقيدتها ووجدانها باجماع الاراء بانزال عقوبه الاحالة للمعاش على المحال ، وهو ماتقضى به المحكمه.