النهار
السبت 28 سبتمبر 2024 02:16 مـ 25 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هالاند يقود هجوم السيتى ضد نيوكاسل فى الدورى الانجليزى رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم خلال مهرجان استقبال العام الجامعي الجديد قيمتهم 1.5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 47 قطعة سلاح ناري الزراعة: ”الخدمات البيطرية” تحتفل باليوم العالمي لمرض السعار مع الشركاء المعنين والمنظمات الدولية بحوزته 15 ريسيفر.. القبض على مالك محل لاتهامه ببيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية ضبط مدير شركة لاتهامه بتزوير المؤهلات الدراسية مقابل مبالغ مالية في اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي...وزير التعليم العالي يؤكد: تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل بحوزتهم 5 هواتف.. القبض على متهمين بالنصب على المواطنين بمحافظتي القاهرة والقليوبية وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ مقتل 42 أمريكيا وانقطاع الكهرباء عن 3.8 مليون بولاية فلوريدا بسبب إعصار ”أصحاب الفضل وأهلي وعزوتي”.. حكيم يشكر أبناء بلدته بعد حفله في المنيا قيمتها 18 مليون جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملة خلال 24 ساعة

أهم الأخبار

الدستورية تصدر 3 أحاكم مهمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، 3 أحكام مهمة، خلال جلسة شهر أغسطس الجارى.

 

حيث قضت فى حكمها الاول بعدم قبول الدعويين رقمى 14 و 153 لسنة 25 قضائية دستورية واللتان كانتا تطالبان بعدم دستورية نص المادة ( 1/ 190 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من معاقبة كل من يخالف أحكام القانون المنظم للخصم والاضافة.

 

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون السابق رقم 157 لسنة 19981المطعون عليه، وأعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، والغى العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، ومن ثم يعد القانون الأحدث هو أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعين، ما يترتب عليه عدم وجود داع أو محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن أصبح تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً وإلغاء النص المطعون عليه.

 

وفى الحكم الثانى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، 208 مكرر ب ) من قانون العقوبات فيما تضمنتاه من التحفظ على أموال المتهمين. وقالت المحكمة أن المدعى حصل على حكم باتٍ بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تصبح دعواه غير مقبولة.

 

وقضت المحكمة فى حكمها الثالث بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.