لتعين المحاميين بالقضاء
دعوى قضائية تطالب بتفعيل مواد بالقانون
قامت حركة محامون مستقلون بالإسكندرية برفع دعوى قضائية تحمل رقم 13029 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالأسكندرية ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتفعيل المواد 39,41,43,47 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.بأحقية المحامين في التعيين بالقضاء بنسبة الربع لقضاة المحاكم الابتدائية و اشار المحامون فى دعواهم الى ان المادة 47 نصت علي انه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر .واوضح السيد عبدالظاهر الأسيوطي المحامي ورئيس حركة محامون ان الهدف من رفع الدعوى ليس إيجاد وظائف للمحامين ولكن إرساء لمبدأ دستوري وقانوني هام وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين ابناء الوطن ومحاربة الفساد وتوريث وظائف القضاء.واشار الاسيوطي ان عرض الدعوي هو تأكيد لدولة القانون وعودة الي احترام مبادئ الدستور والقانون التي أهدرت خلال عهد الفساد البائد ،واضاف سيد الاسيوطي ان المشرع حينما حدد النسب الموضحة بالقانون كان يبتغي هدفا أسمى وهو الرقي بالقضاء وذلك بإدخال عناصر لها الخبرة القانونية المتراكمة من خلال ممارستها للعمل القانوني لمدد طويلة بالإضافة الي العناصر الأكاديمية.