النهار
الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:25 مـ 24 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط الاخوان المسلمين

ينظر مجلس الدولة بالاسكندرية دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط جمعية الاخوان المسلمين . وكان عبد العظيم القسطاوى المحامى قد قام برفع دعوى قضائية تحت رقم 1455 لسنة 65 قضائية ضد وزير التضامن والعداله الاجتماعية ومحافظ الاسكندرية يطالب بوقف القرار السلبى الصادر عنهما بالامتناع عن اصدار قرار بوقف نشاط جمعية الاخوان المسلمين.اكد القسطاوي في دعواه انه لا يطالب الجماعة بشهر جمعيتها والتي لايجوز قانونا شهرها والعمل تحت رقابة القانون الذي هو اول ابجديات الدولة الديمقراطية ، حيث نوه القسطاوي في عريضة دعواه انه يحق له بعد ان افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكافة المحافظات ان يطالب الجهة الادارية المختصة القيام بما هو لازم نحو تطبيق احكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الاهلية.اشار القسطاوي انه طبقا للقانون سالف الذكر لايجوز لجمعية ان تمارس العمل دون اتخاذ الشهر المنصوص عليه في القانون التامين الاجتماعي ، كما اكد ان كل من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ الاسكندرية والقائم علي اعمال جماعة الاخوان المسلمين خالفوا نص المادة 11 من قانون الجمعيات الاهلية والتي حظرت ان يكون من بين اغراض الجمعية تهديد الوحدة الوطنية او الدعوة الي التمييز بين المواطنين او ممارسة اي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الاحزاب السايسية .واستشهدت عريضة الدعوي بتلك المخالفات من خلال نقل لنصوص وشهادات وكتب قادة جماعة الاخوان معالم الطريق صفحة40و 78و173 لسيد قطب ورسالة التعاليم صفحة 13و38 لحسن البنا ، وهي نصوص تطالب بمقاطعة المحاكم الاهلية وكل قضاء غير اسلامي وترفض فكرة الشعب والوطن والحزب واي رابطة سوي رابطة الدين وتؤكد انه ليس هناك مسلمون سوي اعضاء الجماعةكما اكدت الدعوي ان القرار السلبي خالف نص المادة 67 من قانون الجمعيات الاهلية والتي قررت حبس او تغريم كل من باشر نشاطا من انشطة الجمعية او المؤسسة الاهلية قبل اتمام قيدها او باشر نشاط رغم صدور حكم او قرار بوقف نشاطها او حلها او تلقي بصفته رئيسا او عضوا امولا من الخارج او ارسل للخارج شيئا منها او قام بجمع التبرعات دون موافقة من الجهة الادارية .ونوهت الدعوي ان جمعية الاخوان المسلمين قد تم حلها عام من قبل مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، حيث صدر قرار بذلك في 14 يناير 1954، وطالبت الدعوي بتحويل الجهة الادارية التي امتنعت عن وقف نشاط الجمعية والقائمين علي النشاط للنيابة العامة لارتكابهم جريمة جنائية .