النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 05:18 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

ننشر نص المادة 3 من تقسيم الدوائر المقضي بعدم دستوريتها

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

 

وقالت المحكمة، في منطوق حكمها بالنسبة للدعوي رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى، وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردي.

 

كما قررت المحكمة، رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التي تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

 

أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37، فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم الدستورية للمادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، كما قضت في الدعوى رقم 17 لسنة 37 بعدم قبول الدعوى، والتي تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.