النهار
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مـ 19 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

”النقض” توقف نظر طعون قضايا السلاح لعدم دستورية مادة بقانون الذخيرة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدور العادى، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية أحد مواد قانون "الأسلحة والذخائر". يأتى هذا فى أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجارى، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح. وجاء نص قرار محكمة النقض كالتالى: "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير فى الدعويين 88 و78 لـسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها).. فقد تقرر استثناء الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادى فى نظرها أمام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".