النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 11:21 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

13 مادة بميثاق الأمم المتحدة تبرر مطالبة مصر بالتدخل العسكرى في ليبيا

 

تنشر» مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التى استندت إليها مصر فى طلبها لمجلس الأمن الدولى بالتدخل العسكرى فى ليبيا للقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة، باعتبار أن ذلك يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وتنص المادة 39 على أن: «يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه»، فيما تنص المادة 40 على: «منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه».

وتنص المادة 41 على أن: «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء منظمة الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية».

وتنص المادة 42 على: «إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه».

وتنص المادة 44 على: «إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة 43، ينبغى له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء فى القرارات التى يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة». وتنص المادة 45 على أنه «رغبة فى تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة.

وطبقاً للمادة 46 فإن «الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب»، والمادة 47: «تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدى المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه فى جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولى ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع، وكذلك أن تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أى عضو فى الأمم المتحدة من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف فى عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم هذا العضو فى عملها، وتكون هذه اللجنة مسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجى لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس، أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد، وللجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن».

وتنص المادة 48 على أن «الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولى يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعض هؤلاء الأعضاء، وذلك حسبما يقرره المجلس ويقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل فى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون أعضاء فيها»، بينما تنص المادة 49 على أن «يتضافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الأمن»، وتنص المادة 50 على أنه «إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أى دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق فى أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل».

وتنص المادة 51 على أنه «ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى، والتدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه».

من جانبه، قال الدكتور حاتم جبر، أستاذ القانون الدولى، إن المواد السابقة تعطى لمصر الحق فى مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل عسكرياً فى ليبيا، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك، وسيطرة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية على مؤسسات الدولة الليبية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.