النهار
السبت 21 سبتمبر 2024 03:34 مـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شرشر» يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته نائب وزير التعليم ومدير تعليم القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المرج رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتابع انتظام العملية التعليمية داخل مدارس إدارة أشمون التعليمية نيكول سابا تشعل ختام صيف 2024 بأغنية ”الباب يفوت جمل”.. تفاصيل الإدارة الأمريكية لاتستبعد التوصل لاتفاق حول غزة وإسرائيل تقصف المدارس! الحكومة تؤكد توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الفاتورة الاستيرادية لمنتجات الدواء 26 عالمًا من جامعة المنوفية بقائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم 31 عالمًا من جامعة كفر الشيخ ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% فى العالم الأكثر استشهادًا وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسى الجديد في ١٢ مدرسة بمحافظة سوهاج...صور وصول 29 ألف طن المونيوم لميناء سفاجا البحري كلية الطب بجامعة المنوفية الأهلية تنضم إلى الدليل العالمي لكليات الطب World Directory of Medical Schools (WDOMS) رئيس جامعة المنوفية يعلن إدراج 26 عالم من الجامعة بقائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم

أهم الأخبار

ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية بعد إرساله من مجلس الدولة للحكومة

 أبرز ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى. ويتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هى المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. وحدد المشروع آليه لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذى من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل فى الإدراج فى جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة. ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن. ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة. وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية. وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة. كما وضع مشروع القانون إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن. وقالت مصادر مطلعة، ان مشروع القانون اجرائى وله طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.