النهار
الأحد 30 يونيو 2024 10:54 صـ 24 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024.. مشوار الأسود وحلم التتويج باللقب مواعيد مباريات اليوم.. إنجلترا مع سلوفاكيا وإسبانيا ضد جورجيا ونهائي كأس المغرب الرئيس السيسى: تحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن وشعب مصر أصيل لا ينساهم الرئيس السيسى للمصريين: ”شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل” الرئيس السيسي عن 30 يونيو: انتقلنا من الخوف والفوضى إلى الأمان والاستقرار مجلس النقابة يرحب بمقترح نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه تحت رعاية وزيرة الثقافة.. ”الإنتاج الثقافى” يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو غدا بساحة الهناجر نجوى كرم sold out في أول حفل لها في رومانيا لطيفة تتصدر تريند X في عدة دول عربية بأغنية نويت البدء في اعمال التطوير وفتح الشوارع وانشاء طرق جديدة بمنطقة زرزارة بالغردقة رئيس غارب يتابع تنفيذ مشروع بناء عمارات الاسكان المتميز مبهراً الجميع... فريق من جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر الدولى الأول القسطرة المخية بجامعة عين شمس

اقتصاد

”شركات السياحة” تطالب بالالتزام بقرارجنوب سسيناء الخاص بالغوص

كتب/علي رجبطالبت غرفة شركات السياحة جميع الشركات الالتزام بقرار محافظ جنوب سيناء رقم 4 لسنة 2011 بشأن حظر ممارسة صيد الأسماك للهواة من السائحين الأجانب من البر والشواطئ، أو أمام الفنادق أو باستخدام المماش الثابتة أو العائمة أو فى البحر على متن اليخوت واللنشات الخاصة والسياحية وباستخدام جميع الأساليب والمعدات، بما فيها الجر، وذلك فى نطاق شرم الشيخ من حدود محمية رأس محمد بخليج السويس وحتى شمال محمية نبق.وأكدت غرفة الشركات فى الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2011 أنه تم إخطار الغرفة من قبل مدير محمية جنوب سيناء بأن ساحل خليج العقبة مغلق بأكمله كمحمية طبيعية، بما فيها سواحل مدنية دهب ونويبع وحتى مدنية طابا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996، حيث يمنع بنطاقه الصيد البحرى بكل أنواعه، أيا كانت طريقة الصيد أو موقعه لما يمكن إن يتسبب فى الإضرار بالموارد الطبيعية البحرية.ومن جانيه أكد زياد الباسل، العضو المنتدب بغرفة الغوص، أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات ويخوت السفارى تعتبر من بين المنشآت السياحية طبقا للقرار الوزارى رقم 30 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008، والقرار رقم 546 لسنة 2007، كما يعتبر تقديم خدمات الغوص السياحى الترفيهى من مراكز أو من على مراكب ويخوت خدمة سياحية تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا تتم إلا بترخيص منها وهو ما تم التأكيد علية فى رأى مجلس الدولة.وأكد الباسل أن وزارة السياحة تشترط تقديم ترخيص الملاحة الصادر من الهيئة الخاص بالوحدة المطلوب الترخيص لها بالعمل السياحى، ضمن مستندات الترخيص السياحى كما تشترط تسجيلها فى سجلات السفن والعائمات طبقا لما تقرره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.