النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 11:28 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

النائب العام يؤكد على دور النيابة فى حماية حقوق المريض النفسى وحرياته

عبد المجيد محمود
عبد المجيد محمود
طالب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائبالعام أعضاء النيابة بالإشراف على الإجراءات التى تتخذها جهات الإدارة المختصةفى حالة دخول المريض النفسى إحدى منشآت الصحة النفسية سواء فى حالة الدخولالإدارى أو الدخول الإلزامى بهدف رعايته.ودعا النائب العام - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أعضاء النيابة إلى الحفاظعلى كافة حقوق المريض النفسى المقررة قانونا ، وتطبيق ما طرأ من تعديل على أحكامالمسئولية الجنائية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون العقوبات ، وعلى الأخصإضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى إلى أسباب موانع المسئوليةالجنائية إذا ثبت أن المتهم كان يعانى منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقدهالإدراك أو الاختيار ، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى على الجرائم التى وقعت قبلالعمل بأحكام هذا القانون إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فىالمادة الخامسة من قانون العقوبات.وحث المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة على المبادرة بالتصرف فى المحاضروالقضايا المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريضالنفسى ، مع إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وإحالتها إلى جلسات قريبةلنظرها أمام المحكمة المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصلفيها مع تشديد العقوبات المقضى بها.وأوضح أن المشرع أصدر قانونا جديدا برقم 71 لسنة 2009 لرعاية المريض النفسىبدلا من القانون السابق إصداره عام 1944 ، حيث تم البدء فى سريان القانون الجديداعتبارا من مايو من العام الماضى إلى جانب إجراء تعديل لبعض أحكام قانون العقوباتوقانون الإجراءات الجنائية فى ذات الشأن.وقال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إن القانون الجديد جاءمواكبا لما حدث من تطور كبير فى علوم الطب النفسى ومبادىء حقوق الإنسان وحرياتهالتى تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية ، حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضىالذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهموحمايتها.وأضاف النائب العام أن القانون تضمن تعديل الأحكام المتعلقة بالمسئوليةالجنائية للشخص الذى يعانى من مرض عقلى وقت ارتكاب الجريمة يفقده الإدراك أوالاختيار أو ينقصه ، وذلك بإضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى.كما تناول القانون بالتجريم الأفعال التى تنطوى على انتهاك لحقوق المرضىالنفسيين ، وفرض عقوبات مشددة على تلك الجرائم ، كما عهد المشرع إلى النيابةالعامة بدور مهم (خارج نطاق الدعوى الجنائية) ، تمثل فى عضوية المجلس القومىللصحة النفسية بحضور أحد المحامين العامين الأول ، وفى المجالس الإقليمية للصحةالنفسية بحضور رئيس نيابة باعتبار أنها المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيقأحكام قانون رعاية المريض النفسى ، بغية الإشراف ومتابعة الإجراءات التى تتخذهاالجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررةبموجب أحكام القانون الجديد.وتضمن القانون الجديد قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات تسليم المريضالنفسى ناقص الأهلية إلى ذويه فى حالة الدخول الإرادى إذا لم يحضر طالب الدخوللاستلامه أو رفض ذلك ، ومراقبة سير إجراءات الإدخال الالزامى للمريض النفسى فىإحدى منشآت الصحة النفسية والتأكد من تمام تلك الإجراءات وفقا لأحكام القانون.وألزم القانون بنقل المريض النفسى إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج فىالحالات غير العاجلة بعد ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالته ، وإبداء الرأى فىموضوع التظلم المقدم من المريض النفسى أو محاميه إلى محكمة الجنح المستأنفةمنعقدة فى غرفة المشورة فى قرار حجزه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية أوعلاجه فى هذه الحالة.كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ إجراءات البحث عن المريض النفسى الهاربوالخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامى وإعادته إلى المنشآة واستكمال إجراءاتالعلاج.ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام القانون الجديد بدقةومراعاة ما ورد بالكتاب الدورى الذى أصدره فى شأنه وما تضمنه من مذكرة شارحة لأهمالتعليمات ، والقيام بالدور المقرر قانونا للنيابة العامة فى رعاية المريض النفسىعلى الوجه الأكمل وتحقيقا للهدف المنشود من إصدار القانون.وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للأحكام التى تصدر فى المحاضر والقضايا التىتقع بالمخالفة لأحكام القانون الجديد ، والطعن بالاستئناف أو النقض بحسبالأحوال على ما يصدر منها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون ومتابعة التظلماتالمقدمة من ذوى الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامى إلى محكمة الجنحالمستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بإعداد ملف التظلم ، وطلب كافة الأوراقوالمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص ، وعرضه على محكمةالجنح المستأنفة مشفوعا بمذكرة برأى النيابة العامة فى موضوعه ، وإخطار المجلسالإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية بالقرارات الصادرة منمحكمة الجنح المستأنفة فى التظلمات المشار إليها.