تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بين البطلان والتأييد
استقبل عدد من القانونيين قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برفض تام وقاطع ، حيث أكدوا أن قرار تحصين اللجنة غير دستورى خاصة أن الدستور الحالى لم ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على عكس اللجنة السابقة التى كانت تستند فى تحصين قراراتها على نص دستورى فى زمن الإخوان.. وهو ما طرح علامات استفهام عديدة أبرزها هل هذا التحصين له سند دستورى أم لا.. ولماذا أثار جدلاً وخلافات بين القوى السياسية ما دفع بعض مرشحى الرئاسة مثل حمدين صباحى للتفكير فى الانسحاب إذا استمر التحصين.. ولمصلحة من هذا التحصين؟
فى البداية قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، إن تحصين قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة فى قانون الانتخابات الرئاسية، أمر لا مشكلة فيه، مشيرا إلى أنه وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية فإن اللجنة ذات اختصاص قضائى وما تصدره ليس قرارات إدارية وإنما بمثابة حكم قضائي، وقد يكون الحكم على درجة واحدة أو على درجتين.
لا مخالفة دستورية
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تصريحات خاصة لـ"النهار" أن الإبقاء على تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتنافى مع الدستور الدستور، لأنه وإن كان لا يستند لنص دستورى فإنه يستند إلى نص قانونى نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة التى كان يترأسها كانت تستند لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى الصادر فى 30 مارس 2011 .
وأوضح المستشار البحيرى أنه يؤيد الإبقاء على تحصين قرارات اللجنة بعدم جواز قابلية الطعن على قراراتها أمام أى جهة أخرى غيرها، وقصر عملية تقديم الطعون لها فقط لتفصل هى فيها باعتبارها لجنة ذات صفة قضائية القرارات الصادرة عنها بمثابة أحكام قضائية.
سند تشريعى
من جانبه، قال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية السابقة، إن السند الذى يتم الاستناد له هذه المرة فى تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات نص تشريعى فى قانون الانتخابات الرئاسية وليس نص دستورى كما كان الحال بالنسبة للجنة السابقة التى كانت تستند لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكري.
وحول الانتقادات التى وجهها بعض القانونيين للقانون من اشتراطه حصول الراغب فى الترشح لانتخابات الرئاسة على مؤهل عالي، قال رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية السابقة، فى تصريحات خاصة لـ"النهار" إن هناك فريقاً يرى أن التفرقة بين المواطنين الراغبين فى الترشح يعد مخالفة دستورى لأنه يميز بين المواطنين الراغبين فى الترشح على أساس التعليم.
وأضاف المستشار عبد الكريم، أنه يميل لما يذهب له الفريق الثانى من أن لما لهذا المنصب من أهمية وقداسة لابد على الأقل أن يكون الراغب فى الترشح لمنصب الرئيس حاصلا على مؤهل عال، موضحا أنه يرى أن هذا لا يعد مخالفة دستورية لأن هناك شروطاً كثيرة يجب توافرها فى المرشح لمنصب كشرط أداء الخدمة العسكرية، متسائلا: هل تطبيق هذا الشرط يدخلنا فى مسألة التمييز؟، مشددا على ضرورة هذا الشرط لما للمنصب من أهمية وقدسية، على حد قوله.
غير دستورى
من جانبه، قال أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستورى ولو خرج رئيس المحكمة الدستورية العليا وأكد غير ذلك، مشيرا إلى أن الدستور الحالى لم ينص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على عكس اللجنة السابقة التى كانت تستند فى تحصين قراراتها إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكري.
وأوضح الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، فى تصريحات خاصة لـ"النهار" أن المادة 97 من الدستور المعمول به حاليا نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، مشددا على أن هذا النص يبطل أى تحصين لأى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، مضيفا أن الحديث عن أن السند القانونى هو النص التشريعى بقانون الانتخابات الرئاسية غير مقبول لأن التحصين لابد من أن يكون من ذات المرتبة التشريعية "الدستور" وليس من مرتبة أدنى، مؤكدا أنه لا يجوز أن يخالف القانون نصاً دستورياً.