النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 09:32 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح معرض ”حروف” وندوة عن ”فنون الخط العربى إبداع متواصل” بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك فينسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام فياريال فى الدورى الاسباني حالتهم خطيرة.. إصابة 3 صغار إثر تصادم موتوسيكل مع ملاكي في قنا عبد الحي: الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.. والإنذارات الموجهة إليهم قمة في التعسف وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الدورة العاشرة من قمة تكنى الإسكندرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال وزير الاتصالات: 23 مركز إبداع مصر الرقمية ”كريتيفا” بمختلف المحافظات لدعم رواد الأعمال إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم مديرًا فنيًا خلفًا لإيهاب جلال طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للونش الشاعر البورسعيدى محمد عبد القادر ضيف جمال بخيت في ”عوام فى بحر الكلام” ”تكنولوجيا تكرير البترول الحديثة” بنقابة المهندسين بالإسكندرية سكرتارية المرأة بعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر.. ويعاهدونه ببذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

حوادث

90 الف جنيه غرامة وتعويض ضد احدى شركات التجارة والتوزيع

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمةالاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد احدى شركات التجارة والتوزيع ومقرها الجيزة،وذلك استمرارا لجهود الدولة فى ضبط الاسواق ومكافحة الممارسات الضارة بسوقالسيارات .كما حصل الجهاز على تعويض بمبلغ 40 ألف جنيه، لصالح شكوى لاحد المستهلكين،بسبب مخالفة الشركة المشكو فى حقها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظامالتقسيط، ووجود عيوب صناعة فى السيارة (اسبرانزا) التى قامت الشركة المشكو فىحقها ببيعها لهذا المستهلك، حيث اكتشف عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة اكثر منمرة، وارتفاع صوت المتور، واصر على عدم استلام السيارة طالبا استرداد مقدم شراءالسيارة التى قام بدفعه، الا أن الشركة رفضت واصرت على موقفها بتسليمه السيارةنفسها.وصرح سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هذه الشكوى تمثل مخالفةالشركة المشكو فى حقها لنظام البيع بالتقسيط، بجانب عيوب الصناعة بالسيارة، حيثتبين مخالفة ايصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط، لقانون حماية المستهلكرقم 67 لسنة 2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو فى حقها تدوين سعر البيعللمنتج نقدا، وكذلك مدة التقسيط والسعر الاجمالى للبيع، وعدد الاقساط وقيمة كلقسط، وكذلك المبلغ الذى يتعين دفعه مقدم، وذلك بالمخالفة للمادة /11/ من قانونحماية المستهلك، والمادتين 11 و 15 من اللائحة التنفيذية للقانون، بالاضافة إلىمخالفة أخرى خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو فى حقها متضمن خصم 300 جنيه منمقدم الحجز كمصاريف ادارية فى حالة الاسترداد، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.وقال سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز اصدر قرار بالزام الشركةرد مقدم العربون المدفوع من جانب صاحب الشكوى دون اية اعباء اوتكلفة علىالمستهلك، وعلى ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع، وازاء عدم التزام الشركة بالتنفيذتم احالتها إلى النيابة التى قامت بدورها باحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيثقضت بتغريم طارق محمد عبدالعظيم بصفته العضو المنتدب للشركة المشكو فى حقهابالغرامة 50 ألف جنيه، والزامه بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه لصالح صاحب الشكوى.وشدد الالفى على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، وحماية حقوقالمستهلك، مشيرا إلى أن هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهىظاهرة منتشرة خاصة فى السيارات وايضا فى السلع المعمرة، وهو الامر الذى اهتمبتنظيمه قانون حماية المستهلك لحماية مصالحهم.يشار إلى أن الشركة الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدمالتزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك، وقرارات جهاز حماية المستهلك، بجانب 4قضايا متداولة امام المحكمة الاقتصادية ضدها حاليا لنفس الاسباب.