النهار
الأحد 29 سبتمبر 2024 04:30 مـ 26 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دولة الاحتلال الإسرائيلية وضعت خطة اغتيال نصر الله منذ سنوات ونفذتها من نيويورك ”السلم والثعبان” و”عمر المختار” و”قشر البندق” ضمن العروض الكلاسيكية في مهرجان الجونة سميح ساويرس يكشف حقيقة تأجيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة بسبب أحداث لبنان لسد العجز بالمدارس.. التعليم تعلن حاجتها لـ50 ألف معلم بالحصة ”مستند” غداً.. انطلاق المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم محافظ الدقهلية يأمر برفع مقلب القمامة العشوائية داخل نبروه نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة رئيس الوزراء اللبناني :مليون لبناني نزح من الجنوب محافظ سوهاج يقيل رئيس قرية تونس ومديري مدرستين بقلفاو وتونس جوميز يطير إلى البرتغال بعد الفوز مع الزمالك بالسوبر الأفريقي تمزيق ملابس وإصابات بالوجه.. مشاجرة داخل مدرس بالقليوبية والأمن يتدخل الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

تقارير ومتابعات

المركز المصرى يطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

كتب : محمد المرسى كسابكشف المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم، عن نجاحه فى الحصول على تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية فى المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9- و91 لسنة 1944 و القانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003،وجاء هذا التصريح بعدما لجأ محمد عبد العزيز عطية ـ عامل بشركة مصر إيران للغزل والنسيج ـ للمركز المصرى حيث فوجىء العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيه مصرى كرسوم قضائية عن دعوى رفعها ضد شركته لعدم فصله من العمل.فحضر محامو المركز ودفعوا بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه يمثل عقوبة لاحقة على حق التقاضى تجعل المواطنون فى خشيه من المطالبة بحقوقهم عبر القضاء خوفاً من هذه الرسوم القضائية، مؤكدين أنها تخالف نصوص المواد 8 ، 40 ، 64 ، 68، 69 من الدستور .وتعود وقائع القضية إلى قيام محمد عبد العزيز برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بفصله من العمل، حيث فوجىء بمنعه من الدخول لمقر المصنع وإبلاغه شفوياً بقرار الفصل، وعندما حضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية أقروا بأنهم لم يفصلوه من العمل، ولكن أوقفوه عن العمل فقط وأقاموا دعوى قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح ودعوته لزملائه بالإضراب عن العمل.وفيما رفضت المحكمة دعوى العامل والشركة بعد ذلك وألزمت الشركة بعودته، كانت مستحقات العامل لدى الشركة تقدر بحوالى 4 الآف جنيه كأجر متأخر له لم تصرفه الشركة.وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مرافعته أمام المحكمة، إن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين فى الترضية القضائية باعتبارها أساس تحقيق العدالة فى المجتمع والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن القانونى وإقرار السلام الاجتماعى، وأنه لضمان تحقيقهما يجب إزالة كل العوائق التى قد تعصف بالحق فى التقاضي مثل الرسوم والمصروفات التى تفرض على خاسر الدعوى خاصة إذا كان من شأن هذه القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة لاحقه على سلوكهم طريق القضاء.وأكد المركز أن استمرار هذا القانون ـ الرسوم القضائية ـ سيشيع الفوضى فى المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلاً من إعلائه لمبدأ سيادة القانون، معتبراً أنه ذلك يعد مصادرة للحق فى التقاضى وقصره على فئات محددة تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة، فضلاً عن تحويل الحق فى التقاضى إلى سلعة تتوافر لمن يقدر على تكلفتها.