النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:28 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تزامناً مع اليوم الوطني الـ 94 للسعودية خطباء الجوامع يذكرون بالمعاني الشرعية للمواطنة التخطيط القومي يطلق البرنامج التدريبي ”الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته” لقيادات وزارة العدل والمحاكم والهيئات القضائية رسالة كشفت السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور والتحريات:عانى من سوء معاملة والدته جامعة سوهاج تستعد لإعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس محمد الأمين يهنئ منتخب الكراسي علي التأهل لقبل نهائي المونديال ويشكر رئيس الاتحاد الدولي علي دعمه للتنظيم المصري جامعة عين شمس: اعتماد خطة القوافل التنموية ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية” وزير الرياضة يشهد فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى سهر الصايغ تشارك بمهرجان الإسكندرية بدورته الـ 40 بفيلم ”لعل الله يراني” تعرّف على حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع بالصور.. العدل تطلق سيارات توثيق متنقلة لخدمة المواطنين في 22 محافظة ساندرا نشأت في ندوة تكريمها بالغردقة السينمائي: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة بالصفقات الجديدة.. الزمالك يواجه فريق 2005 غدا

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يفوض وزير العدل فى اختصاصاته لبيع الأراضى لغير المصريين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 

 

 

قرر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.  

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

  1. أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.  

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.   ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.   فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.