النهار
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:31 مـ 5 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد ثنائي 2005 للفريق الأول بالزمالك مواطن بالمنوفية يخفي البناء المخالف بـ «عيدان القش».. ومجلس المدينة يضبطه محافظ القاهرة يشهد ندوة ”الإفتاء وبناء الإنسان تأجيل محاكمة المتهمين في فبركة أعمال سحرية للاعب مؤمن زكريا للاطلاع والاستعداد أول تعليق لـ مدرب بيراميدز على قرعة دوري أبطال إفريقيا “يلّا سوبر آب” تستعرض حلولها المبتكرة في قمة تكني 2024 محافظ البحيرة تضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور حرم الرئيس منحتها شقة وترك ال الشيخ وعدها بعمرة.. والدة ضحايا حادث قطار الزقازيق: الناس كلهم واسوني تعاون استراتيجي بين ”مدن” القابضة و ”إي آند مصر” لإعادة رسم مستقبل المدن الذكية شهباز شريف يدعو الى التركيز على المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الزراعة ”الخدمات البيطرية” تعالج 1177 رأس ماشية من الخيول والجمال والدواب بمنطقة سقارة بالهرم في إطار المبادرة الرئاسية ”بداية” اقتصادية قناة السويس وابدأ توقعان بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة

تقارير ومتابعات

عاجل : إعلان حالة الطوارئ فى النهضة ورابعة خلال ساعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق تعليقا على قرار رئيس الجمهورية بتفويض د.حازم الببلاوي، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ ان هذا امر طبيعى مشيرا الى ان رئيس الجمهورية عليه ارتباطات كثيرة ولا يستطيع ان يمارس كل السلطات التنفيذية فى القانون وان هذه القانون يعطى للرئيس منذ عام 1956 صلاحيات واسعة مضيفا بانه جرت العادة ان يفوض الرئيس بعض اختصاصاته فى هذا القانون لرئيس الحكومة ,

واضاف الجمل فى  ان بعد هذا القرار من المنتظر خلال الساعات القادمة ان يتم اعلام حالة الطوارئ فى المناطق التى بها خروج على القانون مثل النهضة ورابعة العدوية و سيناء مضيفا بانه لن يتم فرض الطوارئ فى كل المحافظات ولكن فى اماكن محددة.

وكان قد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د.حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

ويشمل التفويض ثلاثة مواد هي 4، 15 و16، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط لقوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف أن يعاون رجال القوات المسلحة في دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التي حررها الضباط في إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها " وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ "