النهار
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:27 مـ 21 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار وزير السياحة والآثار يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار التعليم العالي: تكليف الدكتور أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح ورشة العمل التي نظمتها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية تلفزيون شاومي الجديد يرفع شعار صٌنع في مصر Xiaomi TV A Series 2025 ”العدل” يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق مجلس جامعة المنوفية برئاسة القاصد يقدم الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية لصدور قرار إنشاء معهد الأورام تكريم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة بجامعة المنصورة وزير البترول ورئيس الهيئة يترأس اجتماع اعتماد نتائج أعمال شركة مصر للبترول عن العام المالى 2023/2024 عميد طب المنوفية يشهـد افتتـاح النـدوة التعريفيـة ضمـن فعاليـات الاحتفـال باليـوم العالمـي لسلامـة المريـض وزير البترول يُعلن تسريع إنهاء مشروعات التحول الرقمى لضبط منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى

أهم الأخبار

انسحاب التيار الليبرالي من الشوري اعتراضا علي عدم حظر الشعارات الدينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انسحب نواب أحزاب التيار المدنى بمجلس الشروى، من الجلسة المسائية اليوم، التى كانت تتم فيها مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، احتجاجا على الموافقة على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.

ووافق مجلس الشورى بأغلبيته من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور على النص المقترح من لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهو "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشروة آلاف جنيه"، فيما كان يؤيد نواب التيار المدنى ومعهم نواب حزب الوسط النص المقدم من الحكومة والذى كان ينص على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".