النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 06:55 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المرأة والبيت

محامى :الاسلام اعطى الزوجة حق افتداء نفسها والحصول على الطلاق

اكد المحامى مبروك محمد حسن المحامى بالنقض والدستورية العليا ان الشريعة الاسلامية اكرمت المرأة فى اعطائها حق التطليق بان تفتدى نفسها طبقا لنص الاية رقم 229 بسورة البقرة وهو ما تم التعارف عليه الان بالطلاق بالخلع واكد انه اعطاها ايضا اشتراط الحصول على الطلاق بمجرد الزواج من اخرى وهو فاسخ للعقد بمجرد الزواج الثانى كما اعطت الشريعة لها حق وضع الشروط الاخرى ومنها حق العصمة اى تطليق نفسها اذا استحالت العشرة بين الزوجين واكد ان المرأة المسلمة والشرقية عموا لاتقبل على الطلاق باى صورة منه الا اذا كانت هناك اسباب قوية ومنها تعسف الزوج فى استخدام حقوقه وتجاهل حقوقها او فقدان المودة والرحمة بينهما وتعمد اهانتها واكد ان المرأة الشرقية تحاول المحافظة على بيتها وخاصة فى وجود اولاد

واضاف المحامى مبروك محمد حسن فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى التى يقدمها برنامج صباح الخير يا مصر كل ثلاثاء ان من مصلحة الاولاد وصونا للعشرة والمعروف بين للزوجين وتقديرا لمصالحة يمكن ان تحدث فى المستقبل ان يقبل الزوج التطليق دون اضطرار الزوجة لطلب الخلع لان كثيرين يعتبرون هذه الانواع من القضايا اهانة للزوج ولكن عليهم ان يتذكروا ان الزوجة لاتطلب الطلاق الا اذ استحالت العشرة بالمعروف بينهما واكد ان الخلع لايسقط حق الزوجة فى قائمة المنقولات او حضانة الاطفال .

واكد ان انواع الطلاق الاخرى وهى الطلاق للضرر او الطلاق للهجر يجب على الزوجة اثباتها بشهود وبوقائع وهو ماأدى للجوء عدد كبير من الزوجات الى قضايا الخلع بالرغم من تنازل الزوجة عن كل حقوقها الزوجية المالية من نفقة متعة ونفقة زوجية ومؤخر الصداق مقابل الحصول على طلاق بائن بينونة صغرى (عدم قدرة الزوج على العودة لعقد الزواج الا بعقد جديد وبموافقة الزوجة ) واكد ان التشريع الحالى للخلع به عوار قانونى لانه لايسمح للزوج بالطعن على حكم الخلع كما لايعطى للزوج حق استرداد امواله الاخرى ومنهااذا قام بكتابة املاك باسم الزوجة اثناء الزواج سواء كانت عقارات او اراضى او اموال

و اوضح مبروك محمد حسن ان الزواج العرفى هو اهانة للسيدات ولايعطيهن اى حقوق قانونية او شرعية امام القضاء او فى المجتمع وموافقة بعض السيدات عليه لتهرب الزوج من عقد رسمى لخوفه من معرفة زوجته الاولى حتى لاتطلب الطلاق للضرر فى خلال عام من ارتباطه باخرى فهو ضياعه لحقوق الزوجة الثانية كسيدة وكزوجة وعليها ان تنتبه لضياع هذه الحقوق

واشار المحامى بالنقض والدستورية العليا ان الطلاق الغيابى للزوجة يشترط اخطارها وبعد اعادتها لعصمته دون علمها ايضا يشترط اخطارها ايضا واذا تمت وفاة الزوج فى فترة عدة الزوجة بعد طلاقها باى نوع من الطلاق يحق لها ان ترث فيه