ما عقوبة كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية؟

حدد قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائياً، عقوبة كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية، إذ تمت الموافقة على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
سبب استحداث المادة الجديدة
وفسر نص القانون سبب استحداث هذه المادة، موضحاً أنه جاء من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.
الحد من الشكاوى غير الجدية
ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة 135 من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة الغرامة بها محل انتقاد كبير لقصورها عن تحقيق الردع الكافي، كما يسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية، وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.