النهار
الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:13 مـ 17 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم.. بدء طرح يضم 101 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بنظام التخصيص الإلكتروني.. و١٥ ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لإختيار مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثانية تأجيل محاكمة عاطل لقتله شخص خلال مشاجرة بطوخ.. لمايو المقبل تكليف الدكتور أحمد حمد بالقيام بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بسعة تخزينية 135 ألف طن.. بدء موسم توريد القمح في المنوفية رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويشيد بتجهيزات معمل التحاليل الطبية لتوفير الخدمات التشخيصية للمرضى وكيل تعليم السويس يواصل التفتيش علي المدارس تحت شعار “بيئة آمنة وتعليم فعال” وزير الصحة يبحث التعاون مع ممثلي شركة جلاسكو GSK في المجالات الطبية والبحثية مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لأول مرة.. «كجوك» يعلن فى «النواب» المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات أتيليه القاهرة يحتفي بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي إبراهيم الخميس

تقارير ومتابعات

محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها

مناقشات مجلس النواب
مناقشات مجلس النواب

حدد قانون المسؤولية الطبية، في المادة السادسة مجموعة من المحظورات المهمة والتي تقضي حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضاً معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.