النهار
الأربعاء 26 مارس 2025 01:29 صـ 26 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نوعية أسيوط ترسم البسمة على وجوه المرضى في زيارات إنسانية مميزة راية القابضة: لا مفاوضات لبيع حصة لشريك سعودي ”الجازولي” خلال حفل إنشاد الاوبرا.. أبناء الصوفية يقفون خلف الرئيس السيسي صاحب الانجازات والمواقف الواضحة «سوهاج الجامعي»: استقرار الحالة الصحية للأشقاء السودانيين مصابي حادث انقلاب ميكروباص حصريآ بالصور.. تفاعل نقيب الأشراف وشخصيات عامة مع حفل ”الجازولية للإنشاد” بدار الأوبرا المصرية محافظ القليوبيه يشهد إحتفالية تكريم حفظة القران الكريم بقرية ميت حلفا بقليوب أمن الـقليوبية يضبط المتهم بمقتل شاب وإلقاء جثته ملفوفة بملاءه أمام منزله بكفر شكر الفنان محمد ثروت يعلن عن إنشاء مستشفى لعلاج قلب الأطفال بالمحلة.. وأحد أبناء المدينة يساهم ب 5 مليون جنيه الحماية المدنية تسيطر على حريق سوبر ماركت بمدينة بنها ”القاصد” يشارك الطلاب الوافدين مائدة الإفطار ويرحب بهم في رحاب جامعة المنوفية من 8 إلى 10 أبريل القادم تستضيف السعودية قمة معرض الفنادق والضيافة مياه البحر الأحمر......تطلق حملات التوعية الميدانيه بمناسبة اقتراب عيد الفطر

تقارير ومتابعات

محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها

مناقشات مجلس النواب
مناقشات مجلس النواب

حدد قانون المسؤولية الطبية، في المادة السادسة مجموعة من المحظورات المهمة والتي تقضي حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضاً معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.