النهار
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:48 مـ 26 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تلتقي عددا من المطورين العقاريين بمدينة سفنكس الجديدة وزير الإسكان يستعرض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدن الشروق و6 أكتوبر وبدر الإسكان تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلتون القابضة تعلن عن نتائج المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال لأول مرة في مصر.. البنك الأهلي المصري يطلق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي الإعلامي محمد فودة: ماجد المصري نجم درامي من الطراز الأول.. والحصان الرابح في دراما رمضان 2025 تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في «رامز إيلون مصر» «تتراباك» تحصد تصنيف ”A” من مشروع الكشف عن الكربون CDP للمرة الرابعة خلال خمس سنوات بيان هام بشأن المخابز في محافظة القاهرة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قبل قمة الأرجنتين والبرازيل وزير الاتصالات: هدفنا تمكين الشركات الناشئة المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى من تنمية أعمالها وتوسيع قاعدة الكوادر المدربة فى هذا المجال

حوادث

جنايات الجيزة ترسخ قضائيا: لا يجوز الفتك بحرية المتهم أو إهدار أسراره لمجرد تفتشيه دون تلبس


رسخت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد الجنزوري، في حيثيات حكمها على متهم بحيازة مخدر الحشيش بالطالبية في الجيزة، على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة حتى ولو كان المتهم بحوزته مخدرات، ولا يجوز تفتيشه إلا في حالة التلبس.

وذكرت المحكمة في الحيثيات بالقضية رقم 11614لسنة 2024 قسم الطالبية، والمقيدة برقم 4904 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، أن لا يجوز تفتيش أي شخص لمجرد مروره بالطرق العامة، أو ظن رحل الأمن بشبهة ناحيته، مشددة أن لابد من توافر شروط التلبس.

لوحت المحكمة إلى أن الواقعة تفاصيلها تمثلت في مرور دورية أمنية وضبطها لشخص يستقل دراجة نارية ومعه حشيش وترامادول وسلاح أبيض واصطحبته الدورية لقسم الشرطة وحررت له محضر إتجار بناء على شهادة الضابط مجري التحريات فقط.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن للمتهم بوصفه إنساناً له الحق فى أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فقد بات الحق فى الحياة الخاصة هو من أخص حقوق الإنسان التى أكدها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادة 12) ، كما أكد ذلك الدستور المصرى حينما نص صراحة على هذا الحق حيث جاء بالمادة 51 منه والصادر سنة 2014 على أن (الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها).

كما نصت المادة 54 من ذات الدستور على (وجوب إحترام الحرية الشخصية وانها حق طبيعى) كما كفل قانون الإجراءات الجنائية بوصفه أحد القوانين المكملة للدستور: العديد من الضمانات للمتهم والتى هى فى الحقيقة مبادئ دستورية شرعها قانون الإجراءات الجنائية وأهمها حقه فى أن يجرى استجوابه عن طريق السلطة القضائية المختصة، وحقه فى الإستعانه بمحام، وحقه فى إحاطته بالتهمه المسندة إليه، وحقه فى الحماية من الإكراه بأنواعه، وحقه فى الصمت، وعدم جواز تحليفة اليمين، كما قرر القضاء مبدأ آخر هام وهو حظر إجهاد المتهم نفسياً من خلال الإستجواب، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصرى حريصان على كل هذه الضمانات للمتهم فإنه كان أيضاً شديد الحرص فيما يتعلق بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمتهم.

وأكملت: "إذ أن واقع الأمر أن الحياة الخاصة هى قطعه غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه إذ أن له بحكم طبيعته أسراره الخاصة ومشاعرة الذاتية وصلاته الخاصه وخصائصة المتفردة ولايمكن للإنسان أن يتمتع بهذة الملامح إلا فى إطار مغلق يحفظها ويهيئ لها سبيل البقاء وتقتضى حرمة هذة الحياة أن يكون للإنسان الحق فى إضفاء السرية على مظاهرها وآثارها، ومن هنا كان لزاماً للحياة الخاصة والحق فى الخصوصية أن يمارس الإنسان حياته الخاصة من خلال مجالات متعددة يودع فيها أسراره الشخصية وأهم مستودعات تلك الأسرار هو الشخص ذاته والمسكن والمراسلات والمحادثات الشخصية".

وشددت أن لضرورات تطبيق العدالة ومنع الجريمة والكشف عن مرتكبيها وإقامة الأدلة على نحو مستقيم ويقينى فقد أناط المشرع الجنائى والدستورى لسلطة التحقيق ممثلة فى النيابة العامة الحق فى مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحق فى الحياة الخاصة لضبط أدلة الجريمة إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم للموازنة بين مقتضيات الحق فى العقاب وبين احترام الحياة الخاصة إعمالاً للمبدأ الشرعى فى الشريعة الإسلامية بأن الضرورة تقدر بقدرها ، ومن ثم يجب أن تشير الدلائل إلى وجوب التعرض لتلك الحياة الخاصة".

وتابعت: لايجوز أبداً أن يكون إجراء الإتهام أو بدء التحقيق الذى تقوم به النيابة العامة إيذاناً بالفتك بحرية المتهم أو إهدار أسراره أو إجراء تحاليل طبية أو معملية للكشف عن جريمة لم يرد عليها أى قرينة أو دليل بالأوراق إذ أن ذلك يعد تعسفاً من النيابة العامة فى استعمال حقها المشروع فى إثبات الدليل على جريمة لم تقدم لها عناصرها ولم تشر الإمارات الظاهرة إلى إرتكاب المتهم لها، وليس من دورها البحث فى ماضى المتهم أو تاريخه الإحرامي لإسناد تهمة أخرى لم يرد لها أى سند من محاضر الشرطة ولم يقر بها المتهم أمامها فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع دور النيابة العامة العظيم كخصم شريف فى الدعوى لا يبغى إلا صالح الأمة، ويقيدها فى ذلك وفى كافة إجراءاتها ماجاء بنصوص الدستور والقانون دون غلو أو شطط أو إسراف أو تقصير .

وأكملت: كما أنه من المقرر أن إلصاق تهمة بالمتهم ليس مبرر لتفتيشه ما لم تكن هناك فائدة مرجوة من ضبط أدلة تفيد التحقيق فى واقعة الإتهام المعروض، ويستوى فى هذه الأدلة أن تكون لإثبات التهمة أو نفيها فإذا صدر أمر التفتيش لأسباب لا علاقة لها بالجريمة التى يجرى التحقيق بشأنها أو لم تتوافر أدلة كافية على إرتكابه للجرم الذى سيجرى التفتيش بمناسبته كان التفتيش باطلاً، وقد عبر قانون الإجراءات الجنائية المصرى عن هذه الدلائل الكافية (بالقرائن) بالنسبة للتفتيش الذى يجريه قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأماكن الخاصة (المادة 91 من قانون الإجراءات) وبتعبير (الإمارات القوية) بالنسبة إلى التفتيش الذى يجريه كل منهما للشخص (المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ) .