النهار
الجمعة 31 يناير 2025 12:24 صـ 1 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يسدد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم المؤبد لسمسار وعاطل لاتجارهم في الهيروين وحيازة سلاح نارى بقليوب المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين بالعبور فيديو| وسط الحقول..شقيقان يبدعان بمونولوج المسرح الريفي بتقليد الفنانين وفد من الجامعة العربية يزور العراق لبحث تحضيرات القمة العربية المقررة في بغداد أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ركن ”الشؤون الإسلامية” يستعرض لزواره تطبيق الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشكيل المان يونايتد الرسمى فى مواجهة ستيوا بوخارست بالدورى الأوروبي انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال الجامعي ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين مدير عام الرعاية الصحية يفاجئ وحدة طب أسرة جنيفه لمتابعة سير العمل وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية يشهدان إحتفالية ” يدوم الفرح” بمدينة الزقازيق

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي يقضي بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل المحافظة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقد نص القرار رقم 1825 لسنة 2024 على أنه بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية وتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية والمحلية المتعلقة بهذا الشأن، قرر تحصيل الرسم لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.