النهار
الأحد 27 أبريل 2025 06:14 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية «التعليم» تبحث تطبيق اختبارات التوجيه في الصيف لخريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية دورات لريادة الأعمال بالبحيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تربية الزقازيق تعقد ندوة توعوية بعنوان خطورة إدمان المواد المخدرة محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات في منظومة النظافة للنيابة العامة الثلاثاء.. نجوم وصناع مسلسل «ظلم المصطبة» مع لميس الحديدي صيانة بوابة مياه الرى بـ «فم الخص» لخدمة أكثر من ألف فدان بقرية برمبال بمطوبس في كفرالشيخ

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بتحصيل رسم محلى على فاتورة النزلاء بهذه المنشآت

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 20 الصادر بتاريخ 26 يناير 2025 قرار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الذي يقضي بتحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء في جميع المنشآت الفندقية والسياحية داخل المحافظة، لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وقد نص القرار رقم 1825 لسنة 2024 على أنه بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بالإدارة المحلية وتنظيم المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وكذلك قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية والمحلية المتعلقة بهذا الشأن، قرر تحصيل الرسم لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الأولى: يحصل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات و التنمية المحلية بالمحافظة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.