المؤبد لعاطل لاستعراضه القوة وقتله شخص وحيازة سلاح آلى بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعاطل وتغريمه 20 ألف جنيه، لاستعراضه القوة وقتله شخص، وحيازة بندقية آلى، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم "سعيد.ا.ع.ح" عاطل ومقيم ناى - دائرة مركز قليوب، في القضية رقم ٣٤٤٥ لسنة ٢٠١٦ ج قسم قليوب المقيدة برقم ١٢٨٣ السنة ٢٠١٦ كلي جنوب بها، لأنه في يوم ٢٠١٦/١/٥ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتى الخامس عشر : استعرضوا واستخدموا القوة و العنف ضد المجني عليهما / محمد محمد عبد الحي ، أسعد محمد عبد الحي وذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة " بندقية آليه ، طبنجة، عصي، طوب " بأن أطلقوا العديد من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء علي إرتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية هي أنهم في ذات الزمان والمكان :-
قتلوا المجني عليه / محمد محمد عبد الحي عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته "بندقية آليه " قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول حال حملهم الأسلحة بيضاء "عصي، طوب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أسعد / محمد عبد الحي عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري كان بحوزته بندقية آليه قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإحسابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم الأول "سعيد.ا.ع.ح" أحرز سلاحاً نارياً مستخداً " بندقية آليه " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأشار أمر الإحالة ان المتهم الاول حاز سلاحاً تارياً مستخدماً "مسدس" بغير ترخيص.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.