النهار
الأحد 30 مارس 2025 03:17 مـ 1 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تسجل أول لجنة لأخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى إطلاق مبادرة ”حكاية شارع” في بورفؤاد| تفاصيل «شباب بحري» يُكرِّم حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ 23 مركزاً للشباب و32 نادي رياضي.. استعدادات مكثفة بالشباب والرياضة ببورسعيد لاستقبال عيد الفطر محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة خلال عيد الفطر نائباً عن الوزير.. وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد يقدم التعزية لأسرة لاعب المصري السابق محافظ المنوفية يزور الأسر الفلسطينية ودار مسنين ويقدم لهم كعك العيد رئيس جامعة دمنهور ينعي الأنبا باخوميوس: فقدنا رمزا وطنيا مخلصا بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الصحة: فحص 17 مليوناً و289 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة القاصد: طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية ”101750” مواطن حتى الآن مقتل شاب على يد مجهولين بمزرعة دواجن في الشرقية عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

حوادث

إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة


وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.

تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.