النهار
الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:07 صـ 26 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

المشدد 6 سنوات لعاطل لاستعراضه القوة والعنف ضد موظف تنفيذ الأحكام بأبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات و 100 الف جنية غرامة لعاطل، لاتهامه باستعراض القوة والعنف هو وآخرين ضد موظف تنفيذ الأحكام والقوة المرافقه، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة برئاسة السيد المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضويه السادة المستشارين محمد وائل نصار، و أحمد محمد يسري، و هيثم محمد سليمان (الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة)، وأمانة السر عامر على وشلبى الدسوقى.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "حسين ص ح م" ٣٥ عام - بدون عمل ومقيم في زاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس، و "عمرو م ع ص" ٢٧ عام - نجار ومقيم في زاوية ابو مسلم مركز أبو النمرس، "كريمة خ س ع" ٣٨ عام - خباز - ومقيم في زاوية أبو مسلم محافظة الجيزة، و "رضا ص ح م" واسم شهرتها، حنان ، ساقطة قيد ومقيمة في زاوية أبو مسلم - مركز (هاربة)، في القضية رقم ١١٨٥ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز شرطة الجيزة المقيدة برقم ٦١٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة، لأنهم في ٢٠٢٤/١/٢٤ بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة المتهمون استعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف قبل كلا من الملازم أول / حاتم وائل وأفراد القوة المرافقة بديوان مركز شرطة الجيزة، مستخدمين الأسلحة البيضاء - آتية الوصف - بقصد ترويعهم وفرض السطوة وتكدير الأمن والسكينة العامة، وذلك بقصد حملهم على الأمتناع عن تنفيذ أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات وكان من شأن ذلك الفعل تعريض حياتهم وسلامتهم

وتابع أمر الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان تعدوا وآخرين مجهولين على موظفين عموميين قائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات ملازم أول حاتم وائل - معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي بديوان مركز شرطة الجيزة والقوة الشرطية المرافقة حال ضبطهم للمتهم الأول بأن قاوموهم بالقوة والعنف لحملهم على الامتناع عن اداء عملهم، بأن قاموا بإلقاء الحجارة - محل الإتهام التالي - وتمكنوا من بلوغ مقصدهم بتمكن المتهم الأول من الهروب على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجارة" دون أن يكون لحملها أو إحرازها، أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا ( الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز سلاح أبيض - مطواه - دون ترخيص، على النحو المبين بالأوراق.

وأختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الرابعة تمكنوا من الهرب ماعدا المتهم الأول وذلك حال كونه متهما بجريمة عقوبتها الاعدام على النحو المبين بالأوراق.

موضوعات متعلقة