النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:43 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

الاعدام أو المؤبد.. محامي يكشف العقوبه المنتظرة على المذيعة داليا فؤاد بعد ضبطها بعقار الـ GHP

قال المحامي أشرف ناجي المحامي بالنقض أن واقعه القبض علي الاعلاميه والممثله داليا فؤاد لحيازتها مخدر غاما هيدروكسي بوتيرات المشهور ب GHB وهو من المخدرات المدرجه بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئه الدواء رقم 600 لسنه 2023 وما أسند للاعلاميه ومن قبض معها والذي يحمل جنسيه دوله اجنبيه وضبط أكثر من 180 لتر من المخدر المضبوط والمستورد من الخارج ومن ثم تكون الجريمه جلب ماده مخدره من الخارج بقصد الاتجار بها، مشيراً إلى أنها تعاقب بتهمه جلب وحيازه المخدرات وفق القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989 هي الاعدام او المؤبد اذا استعملت المحكمة الرأفه .


وأشار في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية أن
القانون وضع عقوبات مشددة لجريمه جلب المخدرات والإتجار فيها فنصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه او نقله أيا كان طور نمره وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح أن كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، لافتا أن المحكمـة تقضي فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ولفت إلى أن المادة 34 نصت على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

وأشار إلى أن كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.


ونوه إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه، حيث إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، و إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

واكمل: إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.


كما إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل،و وكل من سهل أو قدم للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وبنص القانون في حاله ادانه المذيعه ستكون الاتهامات الموجهه للاعلاميه داليا فؤاد هي الاشتراك والمساهمه في جلب مخدر غاما هيدروكسي بوتيرات المعروف بمخدر GHB من الخارج بقصد الاتجار وتكون العقوبه المنتظره هي الاعدام او المؤبد اذا استعملت المحكمة الرأفه معها.


ولفت أن في حاله ثبوت ان حيازه الاعلاميه لتلك المواد مجرد حيازه بدون قصد في فيلتها وليست لها صله بالجلب من الخارج وليست بقصد الاتجار بل مجرد حيازه أو تخزين لصالح الشخص الاجنبي المستورد تكون العقوبه المنتظره السجن مده لا تزيد عن سته سنوات وهي عقوبه الحيازه بدون قصد وفي حاله ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدره او عدم علمها بوجودها في الفيلا وانها مؤجره الفيلا بما فيها علي هذا النحو بشرط أن يثبت انها ليست لها صله بادخال هذه المواد للفيلا بالادله اللازمه والتحريات وتفريغ الكاميرات من الممكن ان تحصل علي البراءه وهي في النهايه ستحصل علي محاكمه عادله سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونيه امام المحكمة لكون الواقعه من الجرائم ذات العقوبات المشدده طبقا لنصوص قانون مكافحه المخدرات سالف الذكر.