النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:16 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع توتنهام والأهلي أمام شباب بلوزداد تكريم نبيلة عبيد وأشرف زكي ونجوم الإعلام يحصدون جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي بالصور..مروة يوسف تطرح أحدث أغانيها ” تسجيل خروج” ثلاثة جوائز للفيلمين ”أمانة البحر” والسوري ”فقدان” بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بالم هيلز يتقدم خطوة جديدة نحو لقب دورى الجولف والجزيرة يطارده برشلونة يخسر صدارة الدوري بهزيمة قاسية أمام اتليتكو مدريد الشبراوي: نقف جميعا مع الرئيس في مواجهة خصوم الدولة المصرية عضو الأعلى للطرق الصوفية: الرئيس تحدث بكل وضوح.. وشعب مصر يقف مصطفاً للحفاظ على الدولة المسرح القومي يحتفل بمائة ليلة عرض لمسرحية ”مش روميو وجولييت” بليلة استثنائية في رأس السنة مجمع الملك فهد يستضيف ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الرئيس السيسي: خصوم مصر ليست من مصلحتهم نمو الدولة المصرية معي أو مع غيري محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بطلخا لمتابعة مستوى النظافة

تقارير ومتابعات

نائب رئيس الوزراء .. يقيل” ضاحى” ويكلف” أحمد مصطفى” رئيسا لهيئة التأمين الصحي

كلف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مصطفى استشارى متفرغ الانف والأذن والحنجرة بالهيئة
العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وذلك لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الاجراء أقرب .

وأكد قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٤ ، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ فى شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۷ باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣

وأضاف القرار بمادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار