النهار
الإثنين 31 مارس 2025 05:38 مـ 2 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. اللواء رأفت الشرقاوي عن احتفال الرئيس وسط أبناء الشهداء: لولاهم ما كنا الرنجة والكعك تجذب المصريين والسياح بفنادق الغردقة السياحية فى العيد رئيس مدينة الغردقة وقيادات الأوقاف والكنيسة يزورون مستشفى الغردقة العام لتهنئة المرضى بعيد الفطر كيف ومتى يولد هلال القمر الجديد؟.. أستاذ فلك يوضح إجراءات عاجلة من وزارة التموين بشأن توافر السلع في مختلف المحافظات محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بأبو العباس المرسي احتفالات مميزة بعيد الفطر المبارك في نادي المهندسين بالإسكندرية 50 ألف من أبناء المنوفية ينتفضون لنصرة غزة بعد صلاة العيد بمدينة السادات انتظام حركة الوقود والمخابز في البحر الأحمر بأول أيام عيد الفطر الفرحة تملأ الغردقة في عيد الفطر وهدايا الرئيس تُدخل البهجة على الأطفال نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات البحيرة والإسكندرية ويوجه باجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الطبية رجال الطائر بالغردقة يجذب السياح والمصريين فى عيد الفطر

تقارير ومتابعات

نائب رئيس الوزراء .. يقيل” ضاحى” ويكلف” أحمد مصطفى” رئيسا لهيئة التأمين الصحي

كلف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مصطفى استشارى متفرغ الانف والأذن والحنجرة بالهيئة
العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وذلك لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الاجراء أقرب .

وأكد قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٤ ، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ فى شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۷ باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣

وأضاف القرار بمادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار