النهار
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:32 مـ 12 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد ل4 متهمين والمشدد لعامل وسائق لقتلهم شخص بسبب خلافات بينهم ببنها خلافات سابقة.. تقود سايس جراج لطبلية عشماوى لقتله شخص بالخانكة حفل لفريق WKMN في مكتبة الإسكندرية مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024 يستضيف أبرز خبراء الأمن السيبراني في الرياض OPPO تحتفي بالمواهب العالمية في التصوير الفوتوغرافي في معرض باريس للصور إطلاق تطبيق” NVIDIA ”وحزمة”Indiana Jones”و” GeForce Game Ready Driver ” الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يطابق السجلات بالرصيد الفعلي والنظام الإلكتروني بمخزن التموين الطبي بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى وفاة شقيقة شيخ الأزهر الشريف محافظ القاهرة يتفقد قافلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات وزير الصحة يستقبل سفير دولة بلجيكا لدى مصر لبحث اوجه التعاون المشترك في القطاع الصحي ”آلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر.. أعراض تنذر بمشاكل في البنكرياس آدم يشارك تامر حسني في حفل أسطوري بالكويت بقيادة هاني فرحات

تقارير ومتابعات

نائب رئيس الوزراء .. يقيل” ضاحى” ويكلف” أحمد مصطفى” رئيسا لهيئة التأمين الصحي

كلف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مصطفى استشارى متفرغ الانف والأذن والحنجرة بالهيئة
العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وذلك لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الاجراء أقرب .

وأكد قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٤ ، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ فى شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۷ باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣

وأضاف القرار بمادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار